Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 6, hlm. 15

  1. ٦٢ - كتاب البيوع
  2. ٦ - باب ما نهى عنه عن بيع الغرر

وحماد، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

وكرهت طائفة بيعه، روينا ذلك عن أبي هريرة، وطاووس، ومجاهد.

وبه قال جابر بن زيد.

قال أبو بكر: فإن يثبت عن النبي- ﷺ أنه نهى عن بيعه، فبيعه لا يجوز، وإن لم يثبت ذلك، فبيعه كبيع الخمر، والبغال، وسائر ما ينتفع به، ولا يجوز أكله.

٦ - باب ما نهى عنه عن بيع الغرر

قال أبو بكر:

(ح ١١٨٨) ثبت أن رسول الله- ﷺ نهى عن بيع الغرر.

قال أبو بكر:

م ٣٤٠٤ - وفيه عن بيع الغرر يدخل في أبواب من البيوع، ذلك كل بيع عقده متبايعان بينهما على شيء مجهول عند البائع والمشتري، أو عند أحد، فمن ذلك بيع ما في بطون الحيوان من الأنعام والبهائم، وبين الألبان في ضروع الأنعام، وبيع السمن في الألبان، وعصير [[هذا]] العنب، وزيت هذا الزيتون، وبيع الحيتان في البحر، وبيع الطير في السماء، والعبد الآبق، والعبد الشارد، وكل شيء معدوم [[الشخص]] في وقت تبايعهما.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 15 (Shamela #119492, hlm. urut 1702)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.