Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 6, hlm. 9

  1. ٦٢ - كتاب البيوع

٦٢ - كتاب البيوع

أخبرنا أبو بكر محمد بن [ابراهيم بن] (١) المنذر:

قال الله ﷿: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ الآية.

وقال الله جل ذكره: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ الآية.

فكان ظاهر قوله: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ أن كل بيع عقده متبايعان جائزا الأمر، عن تراض منهما جائز.

ودل قوله: ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ على أنه لم يرد بقوله: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ كل بيع لزمه اسم بيع، ودلت سنن رسول الله- ﷺ على مثل ما دل عليه كتاب الله، لأن رسول الله- ﷺ لما نهى عن بيوع تراضى بها المتبايعان، دل ذلك على أن الله ﵎ إنما أباح من البيع ما لم يحرمه في كتابه، وعلى لسان نبيه ﷺ.

(ح ١١٧٧) فمما نهى رسول الله- ﷺ عن بيعه بيع الحر.

م ٣٣٩٣ - وأجمع أهل العلم على أن بيع الحر باطل.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 9 (Shamela #119492, hlm. urut 1696)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.