Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 6, hlm. 53

  1. ٦٢ - كتاب البيوع
  2. ٤٤ - باب النهى عن احتكار الطعام

٤٣ - باب النهي عن التفرقة بين الوالدة وولدها في البيع

قال أبو بكر:

(ح ١٢٣٨) جاء الحديث عن النبي ﷺ أنه قال: "من فرق بين الوالدة وولدها، فرق الله ينه وبين أحبته يوم القيامة".

م ٣٤٦٦ - وأجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الخبر، إذا كان الولد طفلاً لم يبلغ سبع سنين.

م ٣٤٦٧ - واختلفوا في وقت ذلك، فقال مالك: حد ذلك إذا أثغر.

وقال الأوزاعي: حده أن ينفع نفسه، ويستغني عن أمه فوق عشر سنين.

وقال الشافعي: إذا صار ابن سبع، أو ثمان.

وقال أبو ثور: وإن يلبس وحده (١)، ويتوضأ وحده، ويأكل وحده.

وقال النعمان وأصحابه: لا يفرق بينهما إذا كانوا صغاراً.

قال أبو بكر: وهذا الباب مذكور في كتاب الجهاد.

٤٤ - باب النهى عن احتكار الطعام

قال أبو بكر:

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 53 (Shamela #119492, hlm. urut 1740)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.