(ح ١٢٢٠) واحتجوا بحديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي ﷺ نهى عن تلقى السلع حتى تهبط [٢/ ١١٤/ب] الأسواق.
قال أبو بكر: هذا أصح.
٣١ - باب اختلاف أهل العلم فيمن تلقى الركبان فابتاع سلعة
م ٣٤٤٨ - اختلف أهل العلم فيمن تلقى الركبان فابتاع سلعة.
فقالت طائفة: الشرى جائز، والبائع بالخيار إذا ورد السوق، هذا قول الشافعي.
(ح ١٢٢١) ومن حجته حديث رويناه عن رسول الله- ﷺ أنه قال: "فمن تلقاها، فاشترى منها شيئاً، فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق".
قال أبو بكر: لا خيار للمشتري.
وقالت طائفة: لا خيار له، وقد أساء المستقبل، هذا قول لبعض أصحابنا، وبه قال أصحاب الرأي.
وبحديث رسول الله- ﷺ أقول.
٣٢ - باب المسترسل الذي لا يماكس ومن في معناه
قال أبو بكر:
(ح ١٢٢٢) ثبت أن رسول الله- ﷺ قال: "الدين النصيحة".