Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 6, hlm. 40

  1. ٦٢ - كتاب البيوع
  2. ٣٢ - باب المسترسل الذي لا يماكس ومن في معناه

(ح ١٢٢٠) واحتجوا بحديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي ﷺ نهى عن تلقى السلع حتى تهبط [٢/ ١١٤/ب] الأسواق.

قال أبو بكر: هذا أصح.

٣١ - باب اختلاف أهل العلم فيمن تلقى الركبان فابتاع سلعة

م ٣٤٤٨ - اختلف أهل العلم فيمن تلقى الركبان فابتاع سلعة.

فقالت طائفة: الشرى جائز، والبائع بالخيار إذا ورد السوق، هذا قول الشافعي.

(ح ١٢٢١) ومن حجته حديث رويناه عن رسول الله- ﷺ أنه قال: "فمن تلقاها، فاشترى منها شيئاً، فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق".

قال أبو بكر: لا خيار للمشتري.

وقالت طائفة: لا خيار له، وقد أساء المستقبل، هذا قول لبعض أصحابنا، وبه قال أصحاب الرأي.

وبحديث رسول الله- ﷺ أقول.

٣٢ - باب المسترسل الذي لا يماكس ومن في معناه

قال أبو بكر:

(ح ١٢٢٢) ثبت أن رسول الله- ﷺ قال: "الدين النصيحة".

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 40 (Shamela #119492, hlm. urut 1727)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.