Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 6, hlm. 95

  1. ٦٢ - كتاب البيوع
  2. ٨١ - باب السلع ينفق عليها ثم تباع مرابحة

عباس، وابن عمر، ومسروق، وعكرمة، والحسن، وسعيد بن جبير، وعطاء بن يسار، وأحمد، وإسحاق.

وقال إسحاق: البيع مردود.

ورخص فيه شريح، وابن المسيب، وابن سيرين، والنخعى، والثوري، والأوزاعي، وأصحاب الرأي.

قال أبو بكر: البيع جائز، وهو معروف من بيع المرابحة.

٨٠ - باب بيع المتاع بالرقم

م ٣٥٥٥ - قال ابن سيرين، والنخعي، والحكم: لا بأس بأن يباع المتاع برقمه.

ورخص فيه أحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

ويروى عن طاؤوس أنه كره ذلك.

قال أبو بكر: البيع على الرقم جائز.

٨١ - باب السلع ينفق عليها ثم تباع مرابحة

م ٣٥٥١ - كان الحسن البصري يقول: إذا أنفق على المال نفقة [٢/ ١٢٩/ب] فباعه مرابحة، فلا يأخذن للنفقة ربحاً، وبه قال ابن المسيب، وابن سيرين، وطاووس، والنخعي، والأوزاعي، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 95 (Shamela #119492, hlm. urut 1782)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.