Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 6, hlm. 46

  1. ٦٢ - كتاب البيوع
  2. ٣٨ - باب النهي عن بيع الماء

لحم الشاة، فيكون الفضل بالصوف، والجلد والسقط، هذا قول محمد بن الحسن.

وفيه قول ثالث: وهو إن لحم الإبل والبقر، والغنم، والوحش كلها بشيء منها أحياء لا تصلح، ولا بأس ببيع الحمير، والبغال، والخيل باللحم، هذا قول مالك.

قال أبو بكر: واحتج الشافعي.

(ح ١٢٢٩) بحديث مرسل لايثبت.

٣٨ - باب النهي عن بيع الماء

قال أبو بكر:

(ح ١٢٣٠) ثبت أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الماء [٢/ ١١٦/ألف].

ودل خبر إياس بن عبد المزني، وخبر أبي هريرة على أن النهي إنما وقع على بيع فضل الماء.

(ح ١٢٣١) وثبت عنه أنه قال: "لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ".

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 46 (Shamela #119492, hlm. urut 1733)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.