Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 6, hlm. 34

  1. ٦٢ - كتاب البيوع
  2. ٢٦ - باب النهي عن الغش والخداع

٢٥ - باب بيع النخل قبل الإبار وبعده

قال أبو بكر:

(ح ١٢١١) ثبت أن رسول الله- ﷺ: قال: "من باع نخلاً بعد أن يؤبر فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع".

قال أبو بكر:

م ٣٤٣٨ - وفي قوله: من باع نخلاً بعد أن يؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، بيان على أن من باع نخلاً لم توبر، أن الثمر للمشتري، وهذا قول مالك، والشافعي، والنعمان، ويعقوب، ومن تبعهم، إلا ابن أبي ليلى فإنه قال: الثمرة للمشتري، وإن لم يشترط لأن ثمرة النخل من النخل.

قال أبو بكر: وهذا لا معنى له، لأنه خلاف السنة التي ذكرناها.

أبواب ما نهي عنه من الغش والخداع في البيوع

٢٦ - باب النهي عن الغش والخداع

قال أبو بكر:

(ح ١٢١٢) ثبت أن رسول الله- ﷺ قال: أن الدين النصيحة، إن الدين

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 34 (Shamela #119492, hlm. urut 1721)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.