Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 6, hlm. 142

  1. ٦٢ - كتاب البيوع
  2. ١٣١ - باب السلف

١٣١ - باب السلف

م ٣٦٥٦ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن استقراض الدنانير والدراهم، والحنطة، والشعير، والزبيب، والتمر، وما كان له مثل من سائر الأطعمة المكيل منها والموزون جائز.

(ح ١٢٧٤) ودل خبر رسول الله- ﷺ على أن الإستسلاف على الحيوان

جائز.

م ٣٦٥٧ - وأجمع كذلك كل [٢/ ١٤١/ب] من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من أسلف سلفاً مما يجوز أن يسلف، فرد عليه مثله، إن ذلك جائز، وان للمسلف أخذ ذلك.

م ٣٦٥٨ - وأجمعوا على أن السلف إذا شرط عقد السلف هدية أو زيادة، فأسلفه على ذلك، أن أخذه الزيادة على ذلك ربا.

م ٣٦٥٩ - واختلفوا فيه إن قضاه عن غير شرط أفضل مما قبض، أو أهدى له هدية، فقال ابن مسعود، وابن عباس، وأبي بن كعب، وابن عمر قولاً معناه أن يأخذ مثل ما أقرض ولا يأخذ فضلاً.

وكره ابن سيرين، والنخعي، والثوري، ومالك، والليث بن سعد، وأحمد كل قرض جر منفعة.

ورخص في ذلك جماعة إذا كان ذلك عن غير شرط، وممن رخص فيه ابن عمر، وابن المسيب، والحسن والنخعي، والشعبي،

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 142 (Shamela #119492, hlm. urut 1829)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.