Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 6, hlm. 82

  1. ٦٢ - كتاب البيوع
  2. ٧١ - باب النهي عن كتمان المعيوب التي تكون في السلع وتحريم ذلك

م ٣٥١٨ - وقال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: إذا باعه سلعة عن رضا غيره، كان الذي شرط له الخيار الرد ولم يكن للبائع.

جماع أبواب العيوب التي تكون في السلع المشتراة وتحريم ذلك

٧١ - باب النهي عن كتمان المعيوب التي تكون في السلع وتحريم ذلك

قال أبو بكر:

(ح ١٢٥٤) ثبت أن النبي- ﷺ قال: الدين النصيحة.

(ح ١٢٥٥) وثبت أنه قال: "من غشنا فليس منا".

(ح ١٢٥٦) وثبت عنه أنه قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا، بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما.

(ح ١٢٥٧) وروينا عنه ﷺ أنه قال: المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا يعلم فيه عيبا إلا بينه له.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 82 (Shamela #119492, hlm. urut 1769)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.