Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 6, hlm. 81

  1. ٦٢ - كتاب البيوع
  2. ٧٠ - باب الاختلاف في الخيار، وثبوت من له الخيار

م ٣٥١٤ - وقد أجمعوا على أن المشتري لو أعتق العبد المشترى قبل القبض، أن العتق يقع به لتمام ملكه عليه، وكذلك إذا تلفت السلعة، فمن ماله لتمام ملكه عليه.

٧٠ - باب الاختلاف في الخيار، وثبوت من له الخيار

م ٣٥١٥ - واختلفوا في المتبايعين يختلفان في الخيار، فقال أحدهما: بعتك وأنا بالخيار، وقال المشتري: بل بعتنيه بغير خيار، فكان النعمان يقول: القول قول البائع مع يمينه.

وقال ابن الحسن: القول قول المشتري مع يمينه إذا لم تكن بينة، وبه قال الثوري، وأحمد، وإسحاق، وكذلك قال ابن أبي ليلى.

وقال الشافعي: يتحالفان ويتفاسخان.

م ٣٥١٦ - واختلفوا في موت الذي له الخيار في البيع قبل وقت الخيار، فقال الثوري، وأحمد بن حنبل، وأصحاب الرأي: بطل خياره وليس لورثته خيار.

وقال مالك، والشافعي، وأبو ثور: لورثته من الخيار ما كان له، يقومون مقامه.

م ٣٥١٧ - وقال أصحاب الرأي: إذا ذهب عقله، أو جن حتى مضى وقت الخيار، بطل خياره.

وقال أبو [٢/ ١٢٥/ب] [ثور] (١) ولوليه أن يعمل في ذلك في وقت الخيار ما هو أصلح، فإن لم يفعل حتى إنقضت المدة بطل الخيار.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 81 (Shamela #119492, hlm. urut 1768)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.