Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 6, hlm. 128

  1. ٦٢ - كتاب البيوع
  2. ١١٩ - باب مسألة

١١٧ - باب بيع المجيزين

م ٣٦٢٣ - اختلف أهل العلم في الرجل يوكل الرجلين ببيع السلعة، فيبيع كل واحد منهما السلعة من رجل بثمن مسمى.

فقالت طائفة: البيع للأول، روينا هذا القول عن شريح، وابن سيرين، وبه قال الشافعي.

وحكى عن ربيعة، ومالك أنهما قالا: هو للذي بدا فقبض السلعة، فإن لم يكن قبضها أحدهما فهو للأول.

قال أبو بكر: القول الأول أصح، والنظر قال عليه، وفيه حديث في إسناده مقال.

(ح ١٢٧١) عن النبي ﷺ أنه قال: "إذا باع المجيزان فهو للأول".

١١٨ - باب السلعة تباع وصاحبها حاضر لا يتكلم

م ٣٦٢٤ - واختلفوا في السلعة تباع وصاحبها حاضر لا يتكلم.

فكان الشافعي، والنعمان ويعقوب يقولون: لازول ملكه عنه بسكوته.

وقال ابن أبي ليلى: سكوته إقراره بالبيع.

قال أبو بكر: الأول أصح.

١١٩ - باب مسألة

م ٣٦٢٥ - واختلفوا في الرجل يبيع السلعة، لا يملكها، ولم يوكل ببيعها،

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 128 (Shamela #119492, hlm. urut 1815)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.