Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 6, hlm. 29

  1. ٦٢ - كتاب البيوع
  2. ٢٠ - باب الأمر بوضع الجوائح

م ٣٤٢٩ - واختلفوا في بيع الثمرة إلا نصفها، أو إلا ثلثها، فرخص في ذلك البتى، والشافعي، والنعمان.

وكره ذلك أبو بكر بن أبي موسى.

وقال الأوزاعي: لا يقول: أبيعك هذه السلعة وأنا شريكك (١)، ولكن ليقل: أبيعك نصفها وأنا شريكك، وبه قال النخعي.

وقال مالك: له أن يستثنى من حائطه ما بينه وبين ثلث الثمر، لا يجاوز ذلك.

قال أبو بكر: إذا كان المستثنى معلوماً، فالبيع جائز.

٢٠ - باب الأمر بوضع الجوائح

م ٣٤٣٠ - واختلف أهل العلم في الرجل يشتري الثمرة شراء صحيحاً، ويقبضها في رؤوس النخل ثم يصيبها جائحة، فقالت طائفة: يجب وضع الجوائح على ظاهر حديث جابر، هذا قول أحمد بن حنبل، وأبي عبيد، وجماعة من أهل الحديث.

(ح ١٢٠٦) واحتجوا بحديث جابر عن النبي ﷺ أنه قال: لو بعت من أخيك

ثمراً، ثم أصابته جائحة، مالك أن تأخذ منه شيئاً، لم تأخذ مال أخيك بغير حق.

قال أبو بكر:

قالت طائفة: لا يرجع بالجائحة على البائع، هذا قول الشافعي، والنعمان [٢/ ١١٢/ألف].

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 29 (Shamela #119492, hlm. urut 1716)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.