Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 6, hlm. 65

  1. ٦٢ - كتاب البيوع
  2. ٥٣ - باب بيع ما يكال ويوزن مما لايؤكل ولا يشرب

يكن فاكهة مثل البطيخ والأترج، والقثاء، فلا بأس أن يؤخذ اثنان منه بواحدة من صنفه، هذا قول مالك [٢/ ١٢١/ألف].

وقال النعمان في البيضة بالبيضتين والجوزة بالجوزتين، والفلس بالفلسين جائز إذا كان بعينه، وهو قول يعقوب (١).

وقال محمد: لا يجوز الفلس بالفلسين إذا كان بعينه.

٥٣ - باب بيع ما يكال ويوزن مما لايؤكل ولا يشرب

م ٣٤٨٧ - واختلفوا في بيع الشيء مما يكال ويوزن مما لا يؤكل ولا يشرب بالشيء من جنسه متفاضلاً يداً بيد، مثل القطن والصرف، والورس، والحنا والعصفر.

ففي قول النعمان: لا يجوز ذلك إلا يداً بيد مثلاً بمثل، وإذا اختلف النوعان فلا بأس، اثنان بواحد، ولا يجوز رطل حديد برطلين حديد.

وقال محمد بن الحسن: لا بأس أن يشتري الحديد بالنحاس متفاضلاً، ولا [[خير]] فيه نسيئة، وكذلك القطن، والصوف، ولا خير فيه نسيئة.

وقال الزهري: كل شيء يوزن فهو يجري مجري الذهب والفضة، وكل شيء يكال فهو يجري مجرى البر والشعير.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 65 (Shamela #119492, hlm. urut 1752)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.