Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 6, hlm. 49

  1. ٦٢ - كتاب البيوع
  2. ٤٠ - باب النهي عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه

(ح ١٢٣٣) أنس أن النبي- ﷺ باع قدحاً وحلساً فيمن يزيد.

ولأن الناس في القديم والحديث ما زال يزيد بعضهم في أثمان السلع التي تباع في النداء، ولم يختلفوا في السائم إذا ترك السوم، أن لمن أراد السوم أن يسوم.

وقد قال بعض أهل العلم أن في قول النبي- ﷺ: لا يسوم الرجل على سوم أخيه إباحة؛ لأن يسوم على سوم الذمي، ولا يجوز للذمي أن يسوم على سوم المسلم، لأن المعنى في ذلك الفساد فإذا امتنع المسلم من إدخال الفساد على أخيه المسلم، فالذمي أولى بالمنع من ذلك.

٤٠ - باب النهي عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه

قال أبو بكر:

(ح ١٢٣٤) ثبت أن رسول الله- ﷺ -قال: "لا يبيع بعضكم على بيع بعض".

م ٣٤٦٠ - وكان الشافعي يقول: معنى نهى النبي ﷺ عن أن يبيع على بيع أخيه أن يتواجبا السلعة، فيكون المشتري مغتبطاً، أو غير نادم، فيأتيه الرجل قبل أن يفترقا، فيعرض عليه مثل سلعته، أو خيراً منها،

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 49 (Shamela #119492, hlm. urut 1736)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.