Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 6, hlm. 80

  1. ٦٢ - كتاب البيوع
  2. ٦٩ - باب السلعة تتلف عند البائع قبل أن يقبضها المشتري بعد تمام البيع

الفطر على المشتري إذا كان له الخيار، ويزعم أنها لو كانت جارية فحاضت في أيام الخيار، أن المشتري يجزي بتلك الحيضة من الاستبراء [٢/ ١٢٥/ألف]، هذا يدل على تمام الملك، وإذا تم الملك فعليه الثمن لا القيمة.

وفيه قول ثالث: وهو أن الخيار إذا كان للبائع وتلفت عند المشتري، أنه أمين في ذلك، ولا شيء عليه، وإن كان الخيار للمشتري فهلكت عنده، فهو عليه بثمنه الذي اشتراه به، هذا قول ابن أبي ليلى.

٦٩ - باب السلعة تتلف عند البائع قبل أن يقبضها المشتري بعد تمام البيع

م ٣٥١٣ - واختلفوا في السلعة تتلف عند البائع قبل أن يقبضها المشتري، فقالت طائفة، تتلف من مال البائع، هذا قول الشعبي، وربيعة، والشافعي.

وقالت طائفة: هي من مال المشتري، والثمن للبائع، هذا قول أحمد، وإسحاق، وأبي ثور، فإن حبسها البائع عن المشتري، فهي من مال البائع، وقد ثبت أن ابن عمر قال: ما أدركت الصفقة حيا مجموعا، فمن المشتري.

قال أبو بكر: وهذا يلزم من يوجب تقليد الواحد من أصحاب النبي ﷺ، ولا نعلم لا بن عمر مخالفاً.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 80 (Shamela #119492, hlm. urut 1767)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.