Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 6, hlm. 11

  1. ٦٢ - كتاب البيوع
  2. ٢ - باب النهي عن بيع الخمر

(ح ١١٨١) وفي قوله ﷺ في السمن الذي وقعت فيه الفأرة "ولا تقربوه".

بيان ذلك.

م ٣٣٩٥ - وقد اختلف أهل العلم في السمن المائع الذي سقطت فيه الفأرة الميتة [٢/ ١٠٧/ب].

فقالت طائفة: ينتفع به ولا يوكل، روى ذلك عن ابن عمر، وابن مسعود، وعلي، وابن عباس، وأبي سعيد الخدري.

وبه قال عطاء، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، والشافعي.

وقال أحمد: يطلى به السفن، وكذلك قال إسحاق، وأصحاب الرأي.

وكرهت طائفة بيعه، والانتفاع به، هذا قول عكرمة، ومالك.

قال أبو بكر: وبهذا أقول، والنبي ﷺ الحجة على الأولين والآخرين فلا يجوز يع شيء من ذلك، ولا الانتفاع به استدلالا بالأخبار الثابتة عن رسول الله- ﷺ

٢ - باب النهي عن بيع الخمر

قال أبو بكر:

(ح ١١٨٢) ثبت أن رسول الله- ﷺ حرم الخمر وقال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها".

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 11 (Shamela #119492, hlm. urut 1698)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.