Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 6, hlm. 103

  1. ٦٢ - كتاب البيوع
  2. ٨٧ - باب [٢/ ١٣١/ب] المسلم إليه يجد بعض الثمن زائفا

فكان ابن شبرمة، والثوري، والشافعي، وأحمد يقولون: السلم فاسد.

وقال أصحاب الرأي له من السلم بحساب ما قبض، وبه قال إسحاق.

وفيه قول ثالث: وهو إن دفع الثمن إلى يومين أو ثلاثة، فلا بأس، وإن ضرب لبعضه أجلاً كان ذلك حراماً، هذا قول مالك.

قال أبو بكر: قول الثوري صحيح.

٨٧ - باب [٢/ ١٣١/ب] المسلم إليه يجد بعض الثمن زائفاً

م ٣٥٧١ - واختلفوا فيمن أسلم إليه في طعام، فوجد بعض الثمن زائفاً.

فكان الثوري، وأحمد بن حنبل يقولان: يتم من السلم بقدر ما قبض.

وقال أبو ثور: له إبداله، والسلم جائز.

وقال إسحاق: فيهما قولان، أحدهما: كقول أحمد، والقول الثاني: كقول أبو ثور.

وقال أصحاب الرأي: إن كان الذي وجد زائفاً فإنا نستحسن أن يرد عليه، ويأخذ غيره، وإن كان ستوقاً ردا وحط منه بقدر.

وقال يعقوب، ومحمد: إن كنت زيوفاً كلها فإنا نستحسن أن يبدله، والسلم على حاله.

وقال مالك: يبدلهما ولا ينتقض.

وقال الشافعي: إذا كان الثمن زائفاً فالسلم فاسد.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 103 (Shamela #119492, hlm. urut 1790)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.