Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 6, hlm. 13

  1. ٦٢ - كتاب البيوع
  2. ٥ - باب النهي عن ثمن الكلب والمهر

وقال أحمد: الليف أحب إلينا.

ورخص فيه الأوزاعي، والحسن البصري، ومالك، والنعمان، ويعقوب.

٤ - باب عظام الميتة والعاج

م ٣٤٠٠ - واختلفوا في عظام الميتة، والعاج، والانتفاع به، فكرهت طائفة بيعه والانتفاع به، كره ذلك عطاء بن أبي رباح، وطاووس، وعمر [٢/ ١٠٨/ألف] بن عبد العزيز، ومالك، والشافعي، وأحمد.

ورخص فيه محمد بن سيرين، وعروة بن الزبير، وابن جريج.

وقال الحسن البصري: لا بأس بالانتفاع بأنياب الفيلة.

قال أبو بكر: مذهب من حرم ذلك أصح المذهبين.

٥ - باب النهي عن ثمن الكلب والمهر

قال أبو بكر:

(ح ١١٨٦) ثبت أن رسول الله- ﷺ نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن.

م ٣٤٠١ - وقد اختلف أهل العلم في تحريم ثمن الكلب، فحرمت طائفة ثمنه، ولم تر على من قتله غرما في ماله، هذا قول الشافعي، وأحمد.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 13 (Shamela #119492, hlm. urut 1700)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.