مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه
باب الظهار
- [١٠٠١-] قلت: الظهار من كل ذي محرم؟ ٢
- [١٠٠٢-] قلت: إذا ظاهر من امرأته ثم وقع بها قبل أن يكفر ما عليه؟
- [١٠٠٣-] قلت: إذا ظاهر من أربع نسوة؟
- [١٠٠٤-] قلت: المظاهر يقبل أو يباشر؟
- [١٠٠٥-] قلت: رجل قال٢ لامرأته: أنت أمي إن فعلت كذا وكذا؟ ٣
- [١٠٠٦-] قلت لأحمد: الإيلاء يوقف،٢ أو إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة؟
- [١٠٠٧-] قلت: المولي يطلق؟
- [١٠٠٨-] قلت: وكيف الإيلاء في الغضب؟.٢
- [١٠٠٩-] قلت: ولا يكون اليمين دون أربعة أشهر [ظ-٢٨/أ] ؟ ٢
- [١٠١٠-] قلت: المفقود؟ ٢
- [١٠١١-] قلت لأحمد:٣ إذا جاء وقد تزوجت امرأته؟
- [١٠١٢-] قلت: الذي أصدقها هو؟
- [١٠١٣-] قال١ أحمد: أيهما أولى المفقود أو العنين؟ ٢
- [١٠١٤-] قلت: وإن لم تأت السلطان؟
- [١٠١٥-] قلت: ٢ يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة؟
- [١٠١٦-] قلت: رجل له أمة مسلمة وعبد نصراني يزوج أحدهما٣ الآخر؟
- [١٠١٧-] قلت: من أين يؤجل العنين؟ ١
- [١٠١٨-] قلت: العنين؟ ٤
- [١٠١٩-] قلت: رجل تزوج امرأة قد زنت قبل ذلك ولم يعلم؟ ١
- [١٠٢٠-] قلت: إذا وطئ الرجل جاريته ممن لا تحيض ثم أراد بيعها؟ ٥
- [١٠٢١-] قلت: رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها واحدة أوثنتين، فتزوجها رجل فطلقها قبل
- [١٠٢٢-] قلت: رجل٣ حلف بطلاق امرأته لا يدرى أواحدة أو ثلاثة؟
- [١٠٢٣-] قلت: امرأة طلقت فمات زوجها في عدتها، ترث من زوجها وتعتد عدة المتوفى عنها
- [١٠٢٤-] قلت:٢ رجل له جارية يطؤها فأراد أن ينكحها رجلا، أيستبرئ؟
- [١٠٢٥-] قال أحمد: وإذا كان لا يطؤها يبيعها قبل أن يستبرئها إنما السنة للمشتري في
- [١٠٢٦-] قلت:١ الرجل يظاهر من أمته؟
- [١٠٢٧-] قلت: كيف يلاعن الرجل امرأته؟
- [١٠٢٨-] قلت: يوقف عند الخامسة فيقال له: اتق الله؟
- [١٠٢٩-] قلت: إذا كذب نفسه عند الخامسة؟
- [١٠٣٠-] قلت: فإن لم تحلف عند الخامسة؟
- [١٠٣١-] قلت لإسحاق: وفي اللعان إذا لم يلتعن أحدهما، ما يلزمه؟
- [١٠٣٢-] قلت: الأمة تطلق ثم تعتق في العدة؟
- [١٠٣٣-] قلت: عبد طلق امرأة له [أمة] ٢ تطليقتين؟
- [١٠٣٤-] قلت: أعتقا في عدتهما؟
- [١٠٣٥-] قلت: إذا طلق العبد امرأته وهي أمة فأعتقت١ أله أن يتزوجها وهو عبد؟
- [١٠٣٦-] قلت: تخير الأمة إذا كان زوجها حرا؟ ٣
- [١٠٣٧-] قال أحمد: وخيار الحرة تطليقة تملك الرجعة.٢
- [١٠٣٨-] قلت لأحمد:١ ويخطبها في العدة.
- [١٠٣٩-] قلت: لم لا يكون طلاقا؟
- [١٠٤٠-] قلت: إذا خيرت الأمة فاختارت نفسها ولم يكن دخل بها؟
- [١٠٤١-] قلت: [ظ-٢٩/أ] إذا أعانها زوجها في مكاتبتها لم تخير؟
- [١٠٤٢-] قلت: عبد.
- [١٠٤٣-] قلت: إذا زوج الرجل أم ولده فمات سيدها قبل أن يدخل١ بها زوجها خيرت؟
- [١٠٤٤-] قلت: والصداق للسيد أيضا؟
- [١٠٤٥-] قلت: رجل تحته أمة فاشتراها؟
- [١٠٤٦-] قلت: يفرق بين المتشاغرين؟ ٣
- [١٠٤٧-] قلت: حديث زيد بن أرقم٢ أن ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر
- [١٠٤٨-] قلت: المظاهر يكفر وإن بر؟
- [١٠٤٩-] قلت: الجارية متى تحتاج إلى محرم؟
- [١٠٥٠-] قلت: اليهودية أو٣ النصرانية تكون تحت اليهودي والنصراني فتسلم قبل أن يدخل
- [١٠٥١-] قلت: هي١ أحق بنفسها، وإن أسلم زوجها؟
- [١٠٥٢-] قلت: [رجل] ٤ طلق امرأته وهي بكر قبل أن يدخل بها، فعفا أبوها زوجها عن
- [١٠٥٣-] قلت: امرأة اشترطت على الرجل عند عقدة النكاح: أن لا تتزوج علي ولا تتسرى
- [١٠٥٤-] قلت: الرجل ينكح الأمة فتلد٥ ثم يشتريها تكون أم ولد؟
- [١٠٥٥-] قلت: المحرم يراجع امرأته؟ ٢
- [١٠٥٦-] قلت: كم يتزوج العبد؟
- [١٠٥٧-] قلت: العبد إذا ملكته امرأته والرجل يملك امرأته تكون فرقة بغير طلاق؟
- [١٠٥٨-] قلت: العبد إذا أعتقته امرأته وهي في عدة منه؟
- [١٠٥٩-] قلت: إذا ملك الرجل امرأته أمرها؟
- [١٠٦٠-] قلت: إلى كم يكون أمرها بيدها؟
- [١٠٦١-] قلت: رجل ظاهر من امرأته في مجالس متفرقة؟
- [١٠٦٢-] قلت: رجل قال لامرأته: كل امرأة أنكحها عليك ما عشت فهي علي كظهر أمي؟
- [١٠٦٣-] قال أحمد: رجل [تزوج٤ امرأتين] ٥ [في عقدة واحدة يجب عليه كفارة واحدة٦ ثم٧
- [١٠٦٤-] قلت: على النساء ظهار؟
- [١٠٦٥-] قلت: قال -يعني سفيان-: رجل ظاهر من أمته قال: [هو ظهار.
- [١٠٦٦-] قلت لأحمد٢: الظهار أمن ذوات المحرم من النسب والرضاعة؟
- [١٠٦٧-] قلت لأحمد٤: رجل ظاهر من امرأته ثم فارقها, عليه أن يكفر؟
- [١٠٦٨-] قلت: يدخل على الرجل إيلاء في تظاهر، وكيف هذا؟
- [١٠٦٩-] قلت: كم تعتد المختلعة؟
- [١٠٧٠-] قلت: وهل يلحقها الطلاق ما كانت في العدة؟
- [١٠٧١-] قلت: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا ثم أنكر حملها يلاعنها؟ ٤
- [١٠٧٢-] قلت٤: العبد إذا تزوج الحرة أو الأمة أو الحر اليهودية أو
- [١٠٧٣-] قلت: رجل طلق امرأته ثلاثا وهي مملوكة وهي حامل, عليه نفقتها؟
- [١٠٧٤-] قلت: نفقة الحامل المطلقة٣؟
- [١٠٧٥-] قلت: عبد طلق امرأته وهي أمة ثم أعتقت، كم تعتد؟
- [١٠٧٦-] قلت لأحمد: عدة المستحاضة١؟
- [١٠٧٧-] قلت: قال مالك: الأمر عندنا في المطلقة التي ترفعها حيضتها [قال إذا كانت لا
- [١٠٧٨-] قلت: إذا طلق الرجل امرأته وله عليها رجعة فاعتدت بعض عدتها ثم ارتجعها ثم
- [١٠٧٩-] قلت: متى يفرق بين الرجل وامرأته إذا لم يجد ما ينفق عليها؟
- [١٠٨٠-] قلت: هل يؤجل؟
- [١٠٨١-] قلت: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها وهي لا تحيض؟
- [١٠٨٢-] قلت: العبد إذا طلق الأمة طلاقا يبنها١، ثم مات وهي في عدتها٢ تعتد عدة المتوفى
- [١٠٨٣-] قلت: وإن أعتقت وله عليها رجعة ولم تختر فراقه حتى يموت وهي في عدتها من
- [١٠٨٤-] قلت: وترث منه٢؟
- [١٠٨٥-] قلت: كم وزن نواة٣ من ذهب؟
- [١٠٨٦-] قلت: نكاح السر ما هو؟
- [١٠٨٧-] قلت: رجل زوجوه امرأة على ألف١، فإن كان له امرأة فعلى ألفين٢؟
- [١٠٨٨-] قلت: [رجل تزوج امرأة في السر بمهر] ١ وأعلنوا مهرا آخر؟
- [١٠٨٩-] قلت: المرأة يموت زوجها فتدعي الصداق؟
- [١٠٩٠-] قلت: رجل تزوج امرأة على صداق معلوم ودخل بها وقال: قد أوفيتها، وتقول هي:
- [١٠٩١-] قلت: قالوا: نزوجك إن جئت بالمهر الذي كذا وكذا٣؟
- [١٠٩٢-] قلت: نصراني تزوج نصرانية على قلة من خمر ثم أسلما؟
- [١٠٩٣-] قلت: رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها، ثم تزوج امرأة أخرى فدخل بها، فإذا
- [١٠٩٤-] قلت: رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها، ثم تزوج أخرى فدخل بها، فإذا هي ابنة١؟
- [١٠٩٥-] قلت: رجل تزوج امرأة فدخل بها، ثم تزوج أخرى فدخل بها، ابنة أو أما [ع-٥٤/أ]
- [١٠٩٦-] قلت: رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها، ثم تزوج أخرى فدخل بها، فإذا هي أختها؟
- [١٠٩٧-] قلت: فإن كان دخل بالأولى ثم تزوج هذه ودخل بها، حرمتا عليه جميعا؟
- [١٠٩٨-] قلت٢: رجل تزوج امرأة فدخل بها، ثم تزوج صبية ترضع فأرضعتها امرأته،
- [١٠٩٩-] قلت: قال سفيان: في رجل تزوج صبية رضيعا٣، ثم تزوج أخرى رضيعا٤،
- [١١٠٠-] قلت: قال سفيان٤: في رجل كانت٥ تحته امرأة فتزوج عليها صبية رضيعا٦ فذهبت
- [١١٠١-] قلت: قال سفيان٥ في رجل وقع على جارية ابنه: إن حبلت كانت أم ولد، وإن لم
- [١١٠٢-] قلت: قال سفيان: في رجل طلق امرأته تطليقة فانقضت٥ العدة فادعى مراجعتها.
- [١١٠٣-١] قلت: إذا أمر الرجل ابنه أن يطلق امرأته؟
- [١١٠٤-] قلت: فأمه؟
- [١١٠٥-] قلت: رجل تزوج ذات محرم٢ فدخل بها، لها [ع-٥٤/ب] الصداق٣؟
- [١١٠٦-] قلت١ لأحمد: رجل طلق امرأته وأشهد، ثم راجع ولم يشهد حتى انقضت العدة، [أي
- [١١٠٧-] قلت: رجل غصب امرأة على نفسها، ما عليه؟
- [١١٠٨-] قلت: أمة أتت قوما فزعمت أنها حرة فتزوجها رجل فولدت منه؟
- [١١٠٩-] قلت: رجل وجد مع امرأته رجلا فقتله؟
- [١١١٠-] قلت: رجل زنى بامرأة لا يتزوجها ابنه ولا أبوه؟
- [١١١١-] قلت لأحمد:٦ رجل عنده أختان مملوكتان فوقع على إحداهما
- [١١١٢-] قلت: سئل سفيان عن رجل اشترى جارية وهي مسروقة فوقع عليها فحبلت ثم جاء
- [١١١٣-] قلت:٣ رجل قال لامرأته: أنت طالق كألف؟
- [١١١٤-] قلت: رجل حلف فجرى على لسانه غير ما في قلبه وأراد أن
- [١١١٥-] قلت: هل ترضع المرأة ولدها أكثر من سنتين؟
- [١١١٦-] قلت: رجل سألته امرأته الطلاق, فجعل يضربها, ويقول هذا طلاقك؟
- [١١١٧-] قلت: رجل قال لامرأته: أنت حرة؟
- [١١١٨-] [قلت: رجل له أربع نسوة] ١ فقال لهن: أنتن طوالق ثلاث تطليقات؟
- [١١١٩-] [ع-٥٥/أ] قلت: رجل قال لامرأته: أنت طالق كلما شئت وإذا شئت؟
- [١١٢٠-] قلت: رجل قال: لامرأته: أنت طالق إن شئت؟
- [١١٢١-] قلت رجل قال لامرأته: أنت طالق إن شئت، قالت: إن شاء
- [١١٢٢-] قلت٥: رجل باع امرأته أتبين منه؟
- [١١٢٣-] قلت: رجل طلق امرأته فقيل له: ألا تراجعها؟
- [١١٢٤-] قلت: رجل قال لامرأته: إن ولدت جارية فأنت طالق، وإن ولدت غلاما فأنت طالق
- [١١٢٥-] قلت: امرأة طلقت تطليقة فحاضت حيضة أو حيضتين فراجعها زوجها ثم طلقها قبل
- [١١٢٦-] قلت: يجوز شهادة رجل وامرأتين في الطلاق؟
- [١١٢٧-] قلت: قال سفيان في رجل طلق امرأته تطليقة [فولدت بعد ٣
- [١١٢٨-] قلت: قال سفيان في رجل تزوج امرأة ولها ابن من غيره فيموت ابنها، إن جاءت
- [١١٢٩-] قلت: قال سفيان في رجل دخل بامرأته, كانت عنده سنتين فلم يصل إليها أي
- [١١٣٠-] قلت: قال سفيان: لا يرون بأسا أن يطلقها وهي حائض قبل أن يدخل بها [فإنه لا
- [١١٣١-] قلت٤: رجل طلق امرأته وهو مريض قبل أن يدخل بها، لا
- [١١٣٢-] قلت: قال سفيان: للمملوكة٢ واليهودية والنصرانية متعة٣ من الحر إذا طلقن؟
- [١١٣٣-] قلت: رجل جعل أمر امرأته بيد رجل ولا يدري ما قضى فيها، هل له أن يجامعها
- [١١٣٤-] قلت١: اختاري وأمرك بيدك سواء؟
- [١١٣٥-] قلت: رجل جعلت له امرأته ألف درهم على أن يخيرها فاختارت الزوج، أيرد١
- [١١٣٦-] قلت٤: قال سفيان رجل قال لامرأته: اختاري أو اذهبي أو٥ أمرك بيدك أو الحقي أو
- [١١٣٧-] [ع-٥٦/أ] قلت: رجل جعل أمر امرأته بيد رجلين، فطلق أحدهما ثلاثا والآخر
- [١١٣٨-] قلت: قال سفيان١: في الحرام على ثلاثة وجوه: إن نوى طلاقا فهو طلاق، وإن
- [١١٣٩-] قلت: قال سفيان في رجل قال لامرأته: أنت مني برية ونوى
- [١١٤٠-] قلت: يكره للمرأة أن تحج في عدتها من طلاق؟
- [١١٤١-] قلت: قال سفيان: إذا طلقها ثلاثا وهو مريض ثم برأ ثم مات فإنها ترثه, وإن ماتت
- [١١٤٢-] قلت: وإذا طلقها تطليقة أو تطليقتين وهو مريض ثم صح في العدة فطلقها الثالثة، لم
- [١١٤٣-] قلت: كما لو طلقها تطليقة أو تطليقتين وهو صحيح، ثم مرض فطلقها الثالثة، ثم
- [١١٤٤-] قلت: رجل له أربع نسوة فطلق واحدة منهن ثلاثا، وواحدة ثنتين، وواحدة واحدة،
- [١١٤٥-] قلت٣: النصرانية تسلم وهي تحت نصراني؟
- [١١٤٦-] قلت: إذا أسلم زوجها وهي في العدة؟
- [١١٤٧-] قلت: إذا كانت المرأة تحيض في الأشهر مرة؟
- [١١٤٨-] قلت: صيام العبد في التظاهر؟
- [١١٤٩-] قلت: حديث طاووس١ عن ابن عباس ﵄ قال: كان الطلاق على
- [١١٥٠-] قلت لأحمد: فيه متعلق١.
- [١١٥١-] قلت: قوله [سبحانه و٣ تعالى] ﴿فيما عرضتم به ٤ من خطبة
- [١١٥٢-] قلت: سئل سفيان عن رجل تزوج امرأة في عدتها؟
- [١١٥٣-] قلت:] ٤ إذا٥ كانت المرأة عند الرجل فولدت له، فقالت: إني
- [١١٥٤-] قلت: قال سمعت سفيان قيل له: ما ترى في رجل قال لامرأته: أنت طالق ملء هذا
- [١١٥٥-] قلت: قال: رجل ظاهر من أمته؟ ٢
- [١١٥٦-] قال أحمد: والخلية والبرية والبائنة والبتة وطلاق الحرج أخشى أن يكون ثلاثا، وفي
- [١١٥٩-] قلت:١ بل أنت طالق؟
- [١١٦٠-] قلت: قال سفيان أم الولد والمدبرة طلاقهما طلاق الأمة وعدتهما عدة الأمة في الوفاة
- [١١٦١-] قلت: قال سفيان١: وقع عليها وهي لا تعلم أن لها الخيار، حلفت أنه ما وقع عليك
- [١١٦٢-] قلت: قال سفيان: إذا أعتقت الأمة خيرت تحت من كانت حر أو عبد، فإن اختارت
- [١١٦٣-] قلت: قال سفيان: إذا أعتقت الأمة فعلمت في مجلسها أن لها الخيار فلم تختر فلا
- [١١٦٤-] قلت: قال١: قال٢ عمر ﵁ في العربي يتزوج الأمة فولده لا يسترقون،
- [١١٦٥-] قلت: قال عمر ﵁: والمولى يسترق ولده.
- [١١٦٦-] قلت: قال سفيان في رجل اشترى٣ جارية مسروقة فوقع عليها فحبلت، أن لصاحبها
- [١١٦٧-] قلت: المهر؟
- [١١٦٨-] قلت: قال سفيان في رجل تزوج مملوكة فقال مواليها: تعمل بالنهار ونبعثها بالليل
- [١١٦٩-] قلت: قال سفيان: إذا أراد الرجل أن يزوج جاريته٤ ولم يكن
- [١١٧٠-] قلت: قال سفيان: إذا زوج الرجل أم ولده فلا يزوجها حتى يستبرئها بحيضة, فإن
- [١١٧١-] قلت: سئل [سفيان] ١ [ع-٥٧/ب] عن رجل زوج أم ولده قبل أن٢ يستبرئها بحيضة,
- [١١٧٢-] قلت: قال سفيان: إذا مات الرجل عن سريته وقد ولدت له أولادا وهي حائض لم
- [١١٧٣-] قلت: قال سفيان: إذا زوج الرجل أم ولده فمات سيدها قبل أن يدخل بها زوجها,
- [١١٧٤-] قلت: قال: سألت سفيان عن رجل١ تزوج امرأة حاملا من السبي أو من فجور، هل
- [١١٧٥-] قلت: فلمن تكون هذا العدة التي انقضت بالولادة١؟
- [١١٧٦-] قلت: قال سفيان: إذا وهبت له أو تصدق بها عليه أو ورثها أو اشتراها فلا يقع
- [١١٧٧-] قلت: قال الحسن: إذا اشتراها وهي حائض اجتزى بتلك الحيضة١ [ظ-٣٤/أ] .
- [١١٧٨-] قلت: قال سفيان: إذا اشتراها من امرأة يستبرئها لأن السنة أن يستبرئها٣.
- [١١٧٩-] قلت: إذا اشترى الجارية التي لا تحيض؟
- [١١٨٠-] قلت: قال سفيان: إذا اشترى ٢الجارية ممن تحيض فلم تحض؟
- [١١٨١-] قلت: قال سفيان: إذا اشترى عجوزا وقد يئست من المحيض
- [١١٨٢-] قال إسحاق: الأمر في ذلك أن يستبرئها أربعين ليلة عجوزا كانت أو ممن قاربت أن
- [١١٨٣-] قلت: قال١ سفيان: وقد كان بعض من يشار إليه من أهل العلم يقول: إذا ابتاع
- [١١٨٤-] قلت: سئل سفيان عن رجل اشترى جارية لم تحض وقد حاض مثلها؟
- [١١٨٥-] قلت: قال الحسن في رجل قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله تعالى، كان يلزمه١؟
- [١١٨٦-] قلت: لم؟
- [١١٨٧-] قلت: وكذلك العتق؟
- [١١٨٨-] قلت: قال الحسن ٤ في العبد يأبق وله امرأة: هي فرقة.
- [١١٨٩-] قلت: قال سفيان: إذا كانا مشركين لهما عهد فأسلما، فهما على نكاحهما.
- [١١٩٠-] سئل٢ إسحاق٣ عن مجوسي تزوج مجوسية صغيرة ثم أسلم قبل أن يدخل بها،
- [١١٩١-] قيل: فإن أسلمت في العدة؟
- [١١٩٢-] قلت: قال الحسن٢ في النصرانية تسلم وزوجها نصراني أو٣ المجوسية تكون تحت
- [١١٩٣-] قلت: قال الشعبي٣: كل فرقة طلاق.
- [١١٩٤-] قلت: سئل سفيان عن رجل دخل بامرأته فلم يصل إليها١ أن يجامعها ثم طلقها
- [١١٩٥-] قلت٣: فالميراث؟
- [١١٩٦-] قلت: سئل سفيان عن المرأة إذا قالت: إن زوجها لا يستطيع أن يجامعها؟
- [١١٩٧-] قلت: المرتد كم تعتد٤ امرأته؟
- [١١٩٨-] قلت: فإن قتل؟
- [١١٩٩-] قلت: فإن تاب؟
- [١٢٠٠-] قلت: لمن٥ ميراثه؟
- [١٢٠١-] قلت: قال سفيان إذا ارتدت المرأة عن الإسلام ولها زوج قبل أن يدخل بها، فلا
- [١٢٠٢-] قلت: قال سفيان: إذا ارتدت المرأة عن الإسلام ثم رجعت إلى
- [١٢٠٣-] قلت: سئل سفيان عن رجل وطئ جاريته فولدت، فمات الرجل ولم يدع ولده ولم
- [١٢٠٤-] قلت: سئل سفيان٣ عن رجل قال لرجل: قد زوجتك ابنتي إن رضيت أمها وهي
- [١٢٠٥-] قلت: وإذا قال زوجتك إلا أن يكره فلان أو أمها؟
- [١٢٠٦-] قلت١: قال سفيان في رجل زوج ابنه وهو غائب؟
- [١٢٠٧-] قلت: سئل سفيان عن رجل تزوج امرأة فقال: تزوجت امرأة حراما؟
- [١٢٠٨-] قلت: سئل سفيان عن رجل زوج ابنه صغيرا وضمن المهر، فمات الأب ولم يدع
- [١٢٠٩-] قلت: رجل تزوج امرأة ولها ابن رضيع من غيره، فأرادت أن ترضعه [ومنعها
- [١٢١٠-] قلت: قال سفيان: امرأة كانت تحت رجل ففارقها ولها ابنة٤، [ثم تزوجت رجلا
- [١٢١١-] قلت: قال سفيان إذا أحل له فرجها فوقع عليها، فهي مملوكة لسيدها الأول، والولد
- [١٢١٢-] سئل أحمد عن امرأة أحلت جاريتها لأبيها فوطئها [ع-٦٠/أ] ؟
- [١٢١٣-] سئل٤ سفيان عن شهادة رجل مكان رجل في الطلاق؟
- [١٢١٤-] قلت١ لأحمد: سئل سفيان عن رجل خلا بامرأته وهي حائض؟
- [١٢١٥-] قلت: سئل سفيان عن رجل تزوج امرأة على خادم١، ثم زوجها غلامه فولدت
- [١٢١٦-] قلت: سئل سفيان عن رجل قال لامرأته: يوم أخرج من البلد فأمرك بيدك. فخرج
- [١٢١٧-] قال: حدثنا إسحاق بن منصور المروزي قال: قلت: لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن
- [١٢١٨-] قلت: قال سفيان: إذا طلقها ثلاثا وهو مريض ثم صح ثم مات، فإنها ترثه، وإن
- [١٢١٩-] قلت٢: قال سفيان في رجل تزوج امرأة ودخل بها، ثم تزوج أخرى فدخل بها وهي
- [١٢٢٠-] قلت: قال: [فإن لم يكن دخل بالأخرى] ٤ فنكاح الأولى
- [١٢٢١-] قلت: قال: فإن تزوج الابنة والأم في يوم٣ واحد, ودخل بهما في يوم واحد، فلا
- [١٢٢٢-] قلت: قال سفيان في رجل تزوج امرأة وهي ثيب، ثم تزوج صبية فعمدت امرأته إلى
- [١٢٢٣-] قلت:٢ قال سفيان: يكره أن يستأجر الظئر٣ إلى أن يفطم
- [١٢٢٤-] قلت٢: يكره لبن ولد الزنى أن يرضع به؟
- [١٢٢٥-] قلت١: قال سفيان في رجل تزوج امرأة وله ابنة من غيرها فزوجها رجلا فمات
- [١٢٢٦-] قلت٤: قال سفيان في رجل طلق امرأته ثلاثا ثم تزوجها رجل بغير ولي ثم طلقها:
- [١٢٢٧-] قلت٢: سئل سفيان عن رجل تزوج امرأة وهو يريد أن يحلها لزوجها، ثم بدا له
- [١٢٢٨-] قلت: قال سفيان: وإذا كان عند الرجل مملوكة فطلقها تطليقتين فوقع عليها
- [١٢٢٩-] قلت: قال سفيان في رجل قال لامرأته: كل امرأة أتزوجها ما
- [١٢٣٠-] قلت: من قال إذا بدأ١ بالطلاق: وقع وإن بر؟
- [١٢٣١-] قلت: قال سفيان في رجل قال لامرأته: لا تخرجي، قالت: والله لأخرجن، قال: إن
- [١٢٣٢-] قلت: رجل قال لامرأته: إن لم أفعل كذا وكذا فأنت طالق، فيموت أو تموت،
- [١٢٣٣-] قلت: قيل لسفيان: يجامع امرأته ما لم يحنث؟
- [١٢٣٤-] قلت١: قال سفيان إذا وقت وقتا فحان ذلك الوقت وهما حيان، وقع الطلاق٢.
- [١٢٣٥-] قلت: قال رجل حلف على امرأته فقال: إن فعلت كذا وكذا
- [١٢٣٦-] قلت: قال سفيان: وإن كان شيء يملك الرجعة فإن الحنث عليه كما هو وإن١ سمى
- [١٢٣٧-] قلت٣: قال سفيان في رجل طلق امرأته تطليقة، فقال مكانه: إن راجعتك فأنت طالق
- [١٢٣٨-] قلت٣: قال: قال إبراهيم٤: رجل حلف أن لا يلبس من غزل امرأته فحاكت ثوبا
- [١٢٣٩-] قلت١: سئل سفيان عن رجل تزوج امرأة فولدت لخمسة أشهر، فأقامت المرأة البينة
- [١٢٤٠-] قلت٥: قال سفيان إن جاءت المملوكة بولد وزوجها حر
- [١٢٤١-] قلت: قال سفيان, وإذا٣ كانت حرة تحت المملوك فجاء بولد وانتفى منه ألزق به
- [١٢٤٢-] قلت١: سئل سفيان عن رجل قذف امرأته وهي صماء خرساء.
- [١٢٤٣-] قلت: سئل سفيان عن رجل وطئ جاريته فولدت ولم يدع الولد ولم ينفه, قال١: ما
- [١٢٤٤-] قلت٣: سئل سفيان عن رجل قال لامرأته: ما في بطنك ليس مني؟
- [١٢٤٥-] قلت١: قال إبراهيم وعطاء: ٢ إذا ضرب الرجل في القذف ثم قذف امرأته، يضرب
- [١٢٤٦-] قلت: سئل سفيان عن رجل رأى في حجر امرأته ولدا فقال: هذا ليس بولدي، ولا
- [١٢٤٧-] قلت: فإن قال رجل لامرأته معها ولد: ليس هذا بولدك؟
- [١٢٤٨-] قلت: قال الشعبي رجل قذف امرأته [بالزنى] ١ فقال: زنى بك فلان فلاعنته امرأته
- [١٢٤٩-] قلت١: قال سفيان إذا وقت وقتا في الظهار فذهب ذلك الوقت، كأنه٢ [ع-٦٢/أ]
- [١٢٥٠-] قلت: قال٤ رجل يظاهر فأخذ في الصوم فجامع بالليل،
- [١٢٥١-] قلت: [قال:] ٢ فإن أطعم فجامع يطعم ليس هذا من نحو هذا، يعني الصوم.
- [١٢٥٢-] قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي إن قربتك؟
- [١٢٥٣-] قلت: قال سفيان: لا يعلم الإيلاء إلا في الجماع، وهو الذي نأخذ به.
- [١٢٥٤-] قلت٣: قال سفيان: رجل آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر فقال الرجل بعد
- [١٢٥٥-] قلت: قال سفيان في رجل آلى من امرأته وهو مريض فمضت أربعة أشهر وهو
- [١٢٥٦-] قلت١: قال: فإذا آلى وهو صحيح فمضت أربعة أشهر وهو مريض ثم مات في
- [١٢٥٧-] قلت٤: قال سفيان: إذا حلف الرجل ألا يجامع امرأته في بيت أو دار أو منزل ثم
- [١٢٥٨-] قلت٢: قال: سألت سفيان عن رجل حلف أن لا يجامع امرأته إن شاء الله تعالى لا
- [١٢٥٩-] قلت٢: قال سفيان في رجل غاب عن امرأته فجاءها نعي زوجها أنه قتل، فاعتدت٣
- [١٢٦٠-] قلت١: المرأة تستدين على زوجها وهو غائب؟
- [١٢٦١-] قلت١: قال: قلت لسفيان: مرت امرأة على رجل فحلف بالله لا يجامعها، ثم تزوجها
- [١٢٦٢-] قلت١: قال: سألت سفيان عن رجل حلف أن لا يجامع امرأته أربعة أشهر، فمضى
- [١٢٦٣-] قلت: قال سفيان في نصراني آلى من امرأته فمضى أربعة أشهر ثم أسلما بعد،
- [١٢٦٤-] قلت٢: قال سفيان٣: إذا اختلعت المرأة من زوجها وهي مريضة إن اختلعت منه
- [١٢٦٥-] قلت٢: قال سفيان٣: إذا أقر الرجل لامرأته بدين٤ في مرضه وقد فارقها في
- [١٢٦٦-] قلت لأحمد: قال سفيان: إذا قالت المرأة في مرض الرجل: لم يطلقني زوجي، يسأل
- [١٢٦٧-] قلت: سئل سفيان عن رجل أم قوما وفيهم رجل قد حلف أن
- [١٢٦٨-] قلت٢: قال سفيان في نصراني طلق امرأته ثلاثا؟
- [١٢٦٩-] قلت٤: الرجل يتزوج المرأة وهو عقيم لا يولد له؟
- [١٢٧٠-] قلت: قال سفيان: إذا قالوا نزوجك إن جئت بالمهر إلى كذا وكذا وإلا فليس بيننا
- [١٢٧١-] قلت٤: سئل سفيان عن الرجل يتزوج المرأة يشترط لها شرطا لازما لا يخرجها
- [١٢٧٢-] قلت٤: قال سفيان في رجل عنده أربع نسوة فتزوج الخامسة فولدت أولادا؟
- [١٢٧٣-] قلت١: رجل حلف على يمين لا يدري ما هي أطلاق أم غيره؟
- [١٢٧٤-] قلت: الجمع بين ابنتي عم؟
- [١٢٧٥-] قلت: ١ صيام العبد في التظاهر؟
- [١٢٧٦-] قلت: ٣ من قال الفيء الجماع، فإن كان مريضا يفيء بلسانه؟
- [١٢٧٧-] قلت: يتسرى العبد؟
- [١٢٧٨-] قلت: العبد إذا أبق وله امرأة.
- [١٢٧٩-] سئل أحمد عن رجل أعطى جارية له عبده على التسري١ فأبق عبده؟
- [١٢٨٠-] سئل أحمد عن رجل زوج جاريته من عبده فأبق عبده؟
- [١٢٨١-] قلت: قول علي [كرم الله وجهه] ١ حين جاءته المرأة فقال: اتقي الله واجلسي في
- [١٢٨٢-] قلت٦: المرأة إذا ارتدت تبين من زوجها؟
- [١٢٨٣-] قلت٣: النصرانية تسلم وهي تحت النصراني؟
- [١٢٨٤-] قلت: على الأمة أن تنتقب؟ ٦
- [١٢٨٥-] قلت: إذا أسر المسلم فتنصر، تبين منه امرأته؟
- [١٢٨٦-] قال أحمد: يجبر على الطلاق في الإيلاء.٣
- [١٢٨٧-] قال أحمد: والحرام فيه كفارة الظهار، فإنه إذا قال: أنت علي كظهر أمي، أو أنت
- [١٢٨٨-] قلت٣: الخلع تطليقة٤، فإن ندم أو ندمت؟
- [١٢٨٩-] قلت٣: قال سمعت يعني سفيان قال: إذا تزوجها وهو محرم، أو هي حائض، أو في
- [١٢٩٠-] قلت: بيع الأمة طلاقها؟
- [١٢٩١-] قلت: فمن اشترى جارية ولها زوج؟
- [١٢٩٢-] قلت٢: سئل يعني الأوزاعي عن رجل قال: كل جارية أتسراها فهي حرة، متى
- [١٢٩٣-] سئل١ الأوزاعي عن الغلامين يلوط أحدهما بصاحبه، ثم يكبرا فيولد للمفعول به
- [١٢٩٤-] قلت: المفعول به والفاعل عليهما الغسل؟
- [١٢٩٥-] سئل٣ إسحاق عن رجل طلق امرأته تطليقة فتزوجت في عدتها زوجا آخر فانقضت
- [١٢٩٦-] سئل إسحاق عن الأمة تعتق وزوجها حر أو عبد؟
- [١٢٩٧-] سئل٣ إسحاق عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها، هل تلزمه نفقتها٤ إن كانت
- [١٢٩٨-] سئل١ إسحاق عن الحر تكون تحته الأمة فطلقها تطليقتين، ثم أدركها العتق في
- [١٢٩٩-] سئل١ إسحاق عن العبد تكون تحته الحرة فطلقها ثنتين، ثم أدركه العتق وهي٢ في
- [١٣٠٠-] سئل٥ إسحاق عن أم الولد إذا مات السيد، كيف تعتد؟
- [١٣٠١-] سئل١ إسحاق عن أقل ما تصدق المرأة في انقضاء العدة؟
- [١٣٠٢-] سئل ٤ إسحاق عن رجل تزوج امرأة فبنى بها فأتى عليها ستة أشهر فولدت المرأة،
- [١٣٠٣-] سئل إسحاق [عن رجل جعل أمر امرأته بيدها] ١؟
- [١٣٠٤-] [قال] ١ إسحاق: وأما إذا حلف أن كل امرأة يتزوجها فهي طالق٢ أو امرأة قد
- [١٣٠٥-] قال١ إسحاق: أما الرجل الذي يريد أن يطلق امرأته ثلاثا أو أقل أو أكثر وقد عقد
- [١٣٠٦-] قال إسحاق: وأما الرجل يخطب إلى رجل ابنته فزوجها منه بشهادة امرأته، ثم
- [١٣٠٧-] قال إسحاق: وأما الرجل يقول لامرأته: إن دخلت دار فلان فلا تكوني في ملكي٣،
- [١٣٠٨-] قلت٢ لإسحاق: هل يتزوج العرب في الموالي وموالي تميم في تميم وغيرهم من
- [١٣٠٩-] قلت٣ لأحمد: المرأة يموت زوجها وهي في بعض القرى على
- [١٣١٠-] قلت [لأحمد ﵁] ١: إذا أراد الرجل أن يعتق جاريته ويتزوجها ويجعل
- [١٣١١-] سئل أحمد عن الرجل يعتق عبده وله مال؟
- [١٣١٢-] قلت١ لأحمد: امرأة مات زوجها وهو صبي وهي حبلى، تعتد أربعة أشهر وعشرا؟
- [١٣١٣-] قلت٣: ما آخر الأجلين؟
- [١٣١٤-] سألت أحمد عن٣ رجل قال لامرأته: بهشتم ونوى الكذب؟
- [١٣١٥-] قلت٤: إذا حلف فقال: إن كلمتك خمسة أيام فأنت طالق أله أن يجامعها ولا يكلمها؟
- [١٣١٦-] قلت٤: إذا ظهر الولد، فللزوج أن يراجعها؟
- [١٣١٧-] سئل٣ إسحاق عن رجل فجر بامرأة ابنه أو قبلها أو باشرها؟
- [١٣١٨-] قلت٥ لإسحاق: رجل فجر بامرأة فأرضعت تلك المرأة جارية
- [١٣١٩-] قلت١ لإسحاق: رجل حلف بالطلاق أن لا يفعل كذا وكذا، ثم نسي ففعل؟
- [١٣٢٠-] قلت لإسحاق: رجل قال لامرأته: أمرك بيدك، فقالت: قد طلقت نفسي، أو قالت: قد
- [١٣٢١-] قلت٢ لإسحاق: قال لامرأته: أنت علي حرام؟
- [١٣٢٢-] قلت لإسحاق: رجل حلف بالطلاق على شيء أنه ليس هكذا ثم علم أنه ليس كما
- [١٣٢٣-] قلت٤ لإسحاق: رجل فجر بامرأة فقالت المرأة: إني قد أرضعت امرأتك، ثم٥
- [١٣٢٤-] قلت٥ لإسحاق: ما تفسير الحلال لا يحرمه الحرام؟
- [١٣٢٥-] قلت٣ لأحمد: امرأة غضبت فقالت لبعض قرابتها: إن زوجي٤ طلقني, فسئل الزوج
- [١٣٢٦-] قلت لأحمد: حديث٢ عمرو بن هرم: "ينالهن من الطلاق ما
- [١٣٢٧-] قلت٢ لأحمد: رجل وقع من بطن أمه أعمى أصم أبكم فعاش حتى صار رجلا؟
- [١٣٢٨-] قلت٤ لإسحاق: يزوج مثل ذا٥؟
- [١٣٢٩-] سئل٢ أحمد عن رجل وطئ أمته وأمها؟
- [١٣٣٠-] قلت٤ لأحمد: طلاق الصبي؟
- [١٣٣١-] قلت٤ لأحمد: إذا كان زوجها صغيرا وهي حبلى؟
- [١٣٣٢-] سئل٤ أحمد عن امرأة طلقت ولم تحض فاعتدت شهرين ثم حاضت؟
- [١٣٣٣-] قلت٢ لإسحاق: امرأة أرضعت ابنة رجل، أيحل لهذا الرجل أن يتزوج من بنات
- [١٣٣٤-] قلت لإسحاق: امرأة أرضعت امرأة رجل، أيحل١ لزوج هذه المرضعة أن يتزوج
- [١٣٣٥-] قلت١ لإسحاق: للرجل أن يجمع بين جاريتين في فراشه ويجامعهما؟
- [١٣٣٦-] سئل إسحاق عن امرأة قالت لزوجها: طلقني، قال: لا أستطيع من أجل مهرك, قالت:
- [١٣٣٧-] سئل٣ إسحاق عن رجل قال: زوجت ابنتي هذه من ابنك فقال أبو الغلام: قبلت، ولم
- [١٣٣٨-] سئل إسحاق عن رجل زوج يتيمة من رجل، فطلقها قبل أن تدرك؟
- [١٣٣٩-] قلت لأحمد: امرأة طلقها زوجها ثلاثا، ثم جحدها؟
- [١٣٤٠-] قلت له: حديث٢ ابن عمر ﵄؟
- [١٣٤١-] قلت لأحمد: إذا سمعت أو شهد عدلان؟
- [١٣٤٢-] سئل أحمد إذا أتى أخت امرأته؟
- [١٣٤٣-] سئل أحمد عن المطلقة والمتوفى عنها تغسل رأسها وتدهن وتلبس ثوبا جديدا, فأكثر
- [١٣٤٤-] قال أحمد: السكنى للمطلقة ثلاثا أوجب من النفقة لقول الله
- [١٣٤٥-] قلت لأحمد: حديث السميط أما تعرفه؟
- [١٣٤٦-] سئل أحمد عن رجل أعتق جارية، أله أن يتزوج بها؟
- [١٣٤٧-] سئل عن الأسير يتزوج وهو في أيدي الروم؟
- [١٣٤٨-] سئل إسحاق عن المرأة إذا أسلمت ثم أسلم زوجها في العدة أو بعد انقضاء العدة؟
- [١٣٤٩-] قلت: مال المفقود كسبيل امرأته ٣؟ ٤
- [١٣٥٠-] قلت: المختلعة يأخذ منها أكثر مما أعطاها؟
- [١٣٥١-] قلت: الخلع دون السلطان [ع-٤٩/أ] ؟
- [١٣٥٢-] قلت: إذا طلقها تطليقة أو تطليقتين ثم قذفها في العدة؟
- [١٣٥٣-] قلت: طلقها ثلاثا؟
- [١٣٥٤-] قلت: الخلع فراق, وليس بطلاق؟
- [١٣٥٥-] قلت لإسحاق: قالت: اشتريت منك ثلاث تطليقات بمالي عليك.
- [١٣٥٦-] قلت لأحمد: كيف الخلع٣؟
- [١٣٥٧-] سئل إسحاق عن رجل خلع امرأته ثم راجعها في العدة، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟
- [١٣٥٨-] قلت: [لأبي٣ عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل [ع-٤٩/ب] رحمه الله تعالى ورضي
- [١٣٥٩-] قلت: رجل رمى امرأة بما فعلت في الجاهلية؟
- [١٣٦٠-] قلت: إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا أحدهم زوجها؟
- [١٣٦١-] قلت٣: رجل زوج رجلا ابنة له، فبعث إليه بابنة أخرى فدخل بها؟
- [١٣٦٢-] قلت: بيع أمهات الأولاد؟
- [١٣٦٣-] قلت: المرأة يموت ولدها وهي ذات زوج؟
- [١٣٦٤-] قلت: إذا طلق امرأته في نفسه؟
- [١٣٦٥-] قلت: بين المسلم والنصرانية واليهودية والمملوكة ملاعنة؟