Lewati ke konten

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

  1. باب الظهار

باب الظهار

Baca bab ini

  1. [١٠٠١-] قلت: الظهار من كل ذي محرم؟ ٢
  2. [١٠٠٢-] قلت: إذا ظاهر من امرأته ثم وقع بها قبل أن يكفر ما عليه؟
  3. [١٠٠٣-] قلت: إذا ظاهر من أربع نسوة؟
  4. [١٠٠٤-] قلت: المظاهر يقبل أو يباشر؟
  5. [١٠٠٥-] قلت: رجل قال٢ لامرأته: أنت أمي إن فعلت كذا وكذا؟ ٣
  6. [١٠٠٦-] قلت لأحمد: الإيلاء يوقف،٢ أو إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة؟
  7. [١٠٠٧-] قلت: المولي يطلق؟
  8. [١٠٠٨-] قلت: وكيف الإيلاء في الغضب؟.٢
  9. [١٠٠٩-] قلت: ولا يكون اليمين دون أربعة أشهر [ظ-٢٨/أ] ؟ ٢
  10. [١٠١٠-] قلت: المفقود؟ ٢
  11. [١٠١١-] قلت لأحمد:٣ إذا جاء وقد تزوجت امرأته؟
  12. [١٠١٢-] قلت: الذي أصدقها هو؟
  13. [١٠١٣-] قال١ أحمد: أيهما أولى المفقود أو العنين؟ ٢
  14. [١٠١٤-] قلت: وإن لم تأت السلطان؟
  15. [١٠١٥-] قلت: ٢ يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة؟
  16. [١٠١٦-] قلت: رجل له أمة مسلمة وعبد نصراني يزوج أحدهما٣ الآخر؟
  17. [١٠١٧-] قلت: من أين يؤجل العنين؟ ١
  18. [١٠١٨-] قلت: العنين؟ ٤
  19. [١٠١٩-] قلت: رجل تزوج امرأة قد زنت قبل ذلك ولم يعلم؟ ١
  20. [١٠٢٠-] قلت: إذا وطئ الرجل جاريته ممن لا تحيض ثم أراد بيعها؟ ٥
  21. [١٠٢١-] قلت: رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها واحدة أوثنتين، فتزوجها رجل فطلقها قبل
  22. [١٠٢٢-] قلت: رجل٣ حلف بطلاق امرأته لا يدرى أواحدة أو ثلاثة؟
  23. [١٠٢٣-] قلت: امرأة طلقت فمات زوجها في عدتها، ترث من زوجها وتعتد عدة المتوفى عنها
  24. [١٠٢٤-] قلت:٢ رجل له جارية يطؤها فأراد أن ينكحها رجلا، أيستبرئ؟
  25. [١٠٢٥-] قال أحمد: وإذا كان لا يطؤها يبيعها قبل أن يستبرئها إنما السنة للمشتري في
  26. [١٠٢٦-] قلت:١ الرجل يظاهر من أمته؟
  27. [١٠٢٧-] قلت: كيف يلاعن الرجل امرأته؟
  28. [١٠٢٨-] قلت: يوقف عند الخامسة فيقال له: اتق الله؟
  29. [١٠٢٩-] قلت: إذا كذب نفسه عند الخامسة؟
  30. [١٠٣٠-] قلت: فإن لم تحلف عند الخامسة؟
  31. [١٠٣١-] قلت لإسحاق: وفي اللعان إذا لم يلتعن أحدهما، ما يلزمه؟
  32. [١٠٣٢-] قلت: الأمة تطلق ثم تعتق في العدة؟
  33. [١٠٣٣-] قلت: عبد طلق امرأة له [أمة] ٢ تطليقتين؟
  34. [١٠٣٤-] قلت: أعتقا في عدتهما؟
  35. [١٠٣٥-] قلت: إذا طلق العبد امرأته وهي أمة فأعتقت١ أله أن يتزوجها وهو عبد؟
  36. [١٠٣٦-] قلت: تخير الأمة إذا كان زوجها حرا؟ ٣
  37. [١٠٣٧-] قال أحمد: وخيار الحرة تطليقة تملك الرجعة.٢
  38. [١٠٣٨-] قلت لأحمد:١ ويخطبها في العدة.
  39. [١٠٣٩-] قلت: لم لا يكون طلاقا؟
  40. [١٠٤٠-] قلت: إذا خيرت الأمة فاختارت نفسها ولم يكن دخل بها؟
  41. [١٠٤١-] قلت: [ظ-٢٩/أ] إذا أعانها زوجها في مكاتبتها لم تخير؟
  42. [١٠٤٢-] قلت: عبد.
  43. [١٠٤٣-] قلت: إذا زوج الرجل أم ولده فمات سيدها قبل أن يدخل١ بها زوجها خيرت؟
  44. [١٠٤٤-] قلت: والصداق للسيد أيضا؟
  45. [١٠٤٥-] قلت: رجل تحته أمة فاشتراها؟
  46. [١٠٤٦-] قلت: يفرق بين المتشاغرين؟ ٣
  47. [١٠٤٧-] قلت: حديث زيد بن أرقم٢ أن ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر
  48. [١٠٤٨-] قلت: المظاهر يكفر وإن بر؟
  49. [١٠٤٩-] قلت: الجارية متى تحتاج إلى محرم؟
  50. [١٠٥٠-] قلت: اليهودية أو٣ النصرانية تكون تحت اليهودي والنصراني فتسلم قبل أن يدخل
  51. [١٠٥١-] قلت: هي١ أحق بنفسها، وإن أسلم زوجها؟
  52. [١٠٥٢-] قلت: [رجل] ٤ طلق امرأته وهي بكر قبل أن يدخل بها، فعفا أبوها زوجها عن
  53. [١٠٥٣-] قلت: امرأة اشترطت على الرجل عند عقدة النكاح: أن لا تتزوج علي ولا تتسرى
  54. [١٠٥٤-] قلت: الرجل ينكح الأمة فتلد٥ ثم يشتريها تكون أم ولد؟
  55. [١٠٥٥-] قلت: المحرم يراجع امرأته؟ ٢
  56. [١٠٥٦-] قلت: كم يتزوج العبد؟
  57. [١٠٥٧-] قلت: العبد إذا ملكته امرأته والرجل يملك امرأته تكون فرقة بغير طلاق؟
  58. [١٠٥٨-] قلت: العبد إذا أعتقته امرأته وهي في عدة منه؟
  59. [١٠٥٩-] قلت: إذا ملك الرجل امرأته أمرها؟
  60. [١٠٦٠-] قلت: إلى كم يكون أمرها بيدها؟
  61. [١٠٦١-] قلت: رجل ظاهر من امرأته في مجالس متفرقة؟
  62. [١٠٦٢-] قلت: رجل قال لامرأته: كل امرأة أنكحها عليك ما عشت فهي علي كظهر أمي؟
  63. [١٠٦٣-] قال أحمد: رجل [تزوج٤ امرأتين] ٥ [في عقدة واحدة يجب عليه كفارة واحدة٦ ثم٧
  64. [١٠٦٤-] قلت: على النساء ظهار؟
  65. [١٠٦٥-] قلت: قال -يعني سفيان-: رجل ظاهر من أمته قال: [هو ظهار.
  66. [١٠٦٦-] قلت لأحمد٢: الظهار أمن ذوات المحرم من النسب والرضاعة؟
  67. [١٠٦٧-] قلت لأحمد٤: رجل ظاهر من امرأته ثم فارقها, عليه أن يكفر؟
  68. [١٠٦٨-] قلت: يدخل على الرجل إيلاء في تظاهر، وكيف هذا؟
  69. [١٠٦٩-] قلت: كم تعتد المختلعة؟
  70. [١٠٧٠-] قلت: وهل يلحقها الطلاق ما كانت في العدة؟
  71. [١٠٧١-] قلت: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا ثم أنكر حملها يلاعنها؟ ٤
  72. [١٠٧٢-] قلت٤: العبد إذا تزوج الحرة أو الأمة أو الحر اليهودية أو
  73. [١٠٧٣-] قلت: رجل طلق امرأته ثلاثا وهي مملوكة وهي حامل, عليه نفقتها؟
  74. [١٠٧٤-] قلت: نفقة الحامل المطلقة٣؟
  75. [١٠٧٥-] قلت: عبد طلق امرأته وهي أمة ثم أعتقت، كم تعتد؟
  76. [١٠٧٦-] قلت لأحمد: عدة المستحاضة١؟
  77. [١٠٧٧-] قلت: قال مالك: الأمر عندنا في المطلقة التي ترفعها حيضتها [قال إذا كانت لا
  78. [١٠٧٨-] قلت: إذا طلق الرجل امرأته وله عليها رجعة فاعتدت بعض عدتها ثم ارتجعها ثم
  79. [١٠٧٩-] قلت: متى يفرق بين الرجل وامرأته إذا لم يجد ما ينفق عليها؟
  80. [١٠٨٠-] قلت: هل يؤجل؟
  81. [١٠٨١-] قلت: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها وهي لا تحيض؟
  82. [١٠٨٢-] قلت: العبد إذا طلق الأمة طلاقا يبنها١، ثم مات وهي في عدتها٢ تعتد عدة المتوفى
  83. [١٠٨٣-] قلت: وإن أعتقت وله عليها رجعة ولم تختر فراقه حتى يموت وهي في عدتها من
  84. [١٠٨٤-] قلت: وترث منه٢؟
  85. [١٠٨٥-] قلت: كم وزن نواة٣ من ذهب؟
  86. [١٠٨٦-] قلت: نكاح السر ما هو؟
  87. [١٠٨٧-] قلت: رجل زوجوه امرأة على ألف١، فإن كان له امرأة فعلى ألفين٢؟
  88. [١٠٨٨-] قلت: [رجل تزوج امرأة في السر بمهر] ١ وأعلنوا مهرا آخر؟
  89. [١٠٨٩-] قلت: المرأة يموت زوجها فتدعي الصداق؟
  90. [١٠٩٠-] قلت: رجل تزوج امرأة على صداق معلوم ودخل بها وقال: قد أوفيتها، وتقول هي:
  91. [١٠٩١-] قلت: قالوا: نزوجك إن جئت بالمهر الذي كذا وكذا٣؟
  92. [١٠٩٢-] قلت: نصراني تزوج نصرانية على قلة من خمر ثم أسلما؟
  93. [١٠٩٣-] قلت: رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها، ثم تزوج امرأة أخرى فدخل بها، فإذا
  94. [١٠٩٤-] قلت: رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها، ثم تزوج أخرى فدخل بها، فإذا هي ابنة١؟
  95. [١٠٩٥-] قلت: رجل تزوج امرأة فدخل بها، ثم تزوج أخرى فدخل بها، ابنة أو أما [ع-٥٤/أ]
  96. [١٠٩٦-] قلت: رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها، ثم تزوج أخرى فدخل بها، فإذا هي أختها؟
  97. [١٠٩٧-] قلت: فإن كان دخل بالأولى ثم تزوج هذه ودخل بها، حرمتا عليه جميعا؟
  98. [١٠٩٨-] قلت٢: رجل تزوج امرأة فدخل بها، ثم تزوج صبية ترضع فأرضعتها امرأته،
  99. [١٠٩٩-] قلت: قال سفيان: في رجل تزوج صبية رضيعا٣، ثم تزوج أخرى رضيعا٤،
  100. [١١٠٠-] قلت: قال سفيان٤: في رجل كانت٥ تحته امرأة فتزوج عليها صبية رضيعا٦ فذهبت
  101. [١١٠١-] قلت: قال سفيان٥ في رجل وقع على جارية ابنه: إن حبلت كانت أم ولد، وإن لم
  102. [١١٠٢-] قلت: قال سفيان: في رجل طلق امرأته تطليقة فانقضت٥ العدة فادعى مراجعتها.
  103. [١١٠٣-١] قلت: إذا أمر الرجل ابنه أن يطلق امرأته؟
  104. [١١٠٤-] قلت: فأمه؟
  105. [١١٠٥-] قلت: رجل تزوج ذات محرم٢ فدخل بها، لها [ع-٥٤/ب] الصداق٣؟
  106. [١١٠٦-] قلت١ لأحمد: رجل طلق امرأته وأشهد، ثم راجع ولم يشهد حتى انقضت العدة، [أي
  107. [١١٠٧-] قلت: رجل غصب امرأة على نفسها، ما عليه؟
  108. [١١٠٨-] قلت: أمة أتت قوما فزعمت أنها حرة فتزوجها رجل فولدت منه؟
  109. [١١٠٩-] قلت: رجل وجد مع امرأته رجلا فقتله؟
  110. [١١١٠-] قلت: رجل زنى بامرأة لا يتزوجها ابنه ولا أبوه؟
  111. [١١١١-] قلت لأحمد:٦ رجل عنده أختان مملوكتان فوقع على إحداهما
  112. [١١١٢-] قلت: سئل سفيان عن رجل اشترى جارية وهي مسروقة فوقع عليها فحبلت ثم جاء
  113. [١١١٣-] قلت:٣ رجل قال لامرأته: أنت طالق كألف؟
  114. [١١١٤-] قلت: رجل حلف فجرى على لسانه غير ما في قلبه وأراد أن
  115. [١١١٥-] قلت: هل ترضع المرأة ولدها أكثر من سنتين؟
  116. [١١١٦-] قلت: رجل سألته امرأته الطلاق, فجعل يضربها, ويقول هذا طلاقك؟
  117. [١١١٧-] قلت: رجل قال لامرأته: أنت حرة؟
  118. [١١١٨-] [قلت: رجل له أربع نسوة] ١ فقال لهن: أنتن طوالق ثلاث تطليقات؟
  119. [١١١٩-] [ع-٥٥/أ] قلت: رجل قال لامرأته: أنت طالق كلما شئت وإذا شئت؟
  120. [١١٢٠-] قلت: رجل قال: لامرأته: أنت طالق إن شئت؟
  121. [١١٢١-] قلت رجل قال لامرأته: أنت طالق إن شئت، قالت: إن شاء
  122. [١١٢٢-] قلت٥: رجل باع امرأته أتبين منه؟
  123. [١١٢٣-] قلت: رجل طلق امرأته فقيل له: ألا تراجعها؟
  124. [١١٢٤-] قلت: رجل قال لامرأته: إن ولدت جارية فأنت طالق، وإن ولدت غلاما فأنت طالق
  125. [١١٢٥-] قلت: امرأة طلقت تطليقة فحاضت حيضة أو حيضتين فراجعها زوجها ثم طلقها قبل
  126. [١١٢٦-] قلت: يجوز شهادة رجل وامرأتين في الطلاق؟
  127. [١١٢٧-] قلت: قال سفيان في رجل طلق امرأته تطليقة [فولدت بعد ٣
  128. [١١٢٨-] قلت: قال سفيان في رجل تزوج امرأة ولها ابن من غيره فيموت ابنها، إن جاءت
  129. [١١٢٩-] قلت: قال سفيان في رجل دخل بامرأته, كانت عنده سنتين فلم يصل إليها أي
  130. [١١٣٠-] قلت: قال سفيان: لا يرون بأسا أن يطلقها وهي حائض قبل أن يدخل بها [فإنه لا
  131. [١١٣١-] قلت٤: رجل طلق امرأته وهو مريض قبل أن يدخل بها، لا
  132. [١١٣٢-] قلت: قال سفيان: للمملوكة٢ واليهودية والنصرانية متعة٣ من الحر إذا طلقن؟
  133. [١١٣٣-] قلت: رجل جعل أمر امرأته بيد رجل ولا يدري ما قضى فيها، هل له أن يجامعها
  134. [١١٣٤-] قلت١: اختاري وأمرك بيدك سواء؟
  135. [١١٣٥-] قلت: رجل جعلت له امرأته ألف درهم على أن يخيرها فاختارت الزوج، أيرد١
  136. [١١٣٦-] قلت٤: قال سفيان رجل قال لامرأته: اختاري أو اذهبي أو٥ أمرك بيدك أو الحقي أو
  137. [١١٣٧-] [ع-٥٦/أ] قلت: رجل جعل أمر امرأته بيد رجلين، فطلق أحدهما ثلاثا والآخر
  138. [١١٣٨-] قلت: قال سفيان١: في الحرام على ثلاثة وجوه: إن نوى طلاقا فهو طلاق، وإن
  139. [١١٣٩-] قلت: قال سفيان في رجل قال لامرأته: أنت مني برية ونوى
  140. [١١٤٠-] قلت: يكره للمرأة أن تحج في عدتها من طلاق؟
  141. [١١٤١-] قلت: قال سفيان: إذا طلقها ثلاثا وهو مريض ثم برأ ثم مات فإنها ترثه, وإن ماتت
  142. [١١٤٢-] قلت: وإذا طلقها تطليقة أو تطليقتين وهو مريض ثم صح في العدة فطلقها الثالثة، لم
  143. [١١٤٣-] قلت: كما لو طلقها تطليقة أو تطليقتين وهو صحيح، ثم مرض فطلقها الثالثة، ثم
  144. [١١٤٤-] قلت: رجل له أربع نسوة فطلق واحدة منهن ثلاثا، وواحدة ثنتين، وواحدة واحدة،
  145. [١١٤٥-] قلت٣: النصرانية تسلم وهي تحت نصراني؟
  146. [١١٤٦-] قلت: إذا أسلم زوجها وهي في العدة؟
  147. [١١٤٧-] قلت: إذا كانت المرأة تحيض في الأشهر مرة؟
  148. [١١٤٨-] قلت: صيام العبد في التظاهر؟
  149. [١١٤٩-] قلت: حديث طاووس١ عن ابن عباس ﵄ قال: كان الطلاق على
  150. [١١٥٠-] قلت لأحمد: فيه متعلق١.
  151. [١١٥١-] قلت: قوله [سبحانه و٣ تعالى] ﴿فيما عرضتم به ٤ من خطبة
  152. [١١٥٢-] قلت: سئل سفيان عن رجل تزوج امرأة في عدتها؟
  153. [١١٥٣-] قلت:] ٤ إذا٥ كانت المرأة عند الرجل فولدت له، فقالت: إني
  154. [١١٥٤-] قلت: قال سمعت سفيان قيل له: ما ترى في رجل قال لامرأته: أنت طالق ملء هذا
  155. [١١٥٥-] قلت: قال: رجل ظاهر من أمته؟ ٢
  156. [١١٥٦-] قال أحمد: والخلية والبرية والبائنة والبتة وطلاق الحرج أخشى أن يكون ثلاثا، وفي
  157. [١١٥٩-] قلت:١ بل أنت طالق؟
  158. [١١٦٠-] قلت: قال سفيان أم الولد والمدبرة طلاقهما طلاق الأمة وعدتهما عدة الأمة في الوفاة
  159. [١١٦١-] قلت: قال سفيان١: وقع عليها وهي لا تعلم أن لها الخيار، حلفت أنه ما وقع عليك
  160. [١١٦٢-] قلت: قال سفيان: إذا أعتقت الأمة خيرت تحت من كانت حر أو عبد، فإن اختارت
  161. [١١٦٣-] قلت: قال سفيان: إذا أعتقت الأمة فعلمت في مجلسها أن لها الخيار فلم تختر فلا
  162. [١١٦٤-] قلت: قال١: قال٢ عمر ﵁ في العربي يتزوج الأمة فولده لا يسترقون،
  163. [١١٦٥-] قلت: قال عمر ﵁: والمولى يسترق ولده.
  164. [١١٦٦-] قلت: قال سفيان في رجل اشترى٣ جارية مسروقة فوقع عليها فحبلت، أن لصاحبها
  165. [١١٦٧-] قلت: المهر؟
  166. [١١٦٨-] قلت: قال سفيان في رجل تزوج مملوكة فقال مواليها: تعمل بالنهار ونبعثها بالليل
  167. [١١٦٩-] قلت: قال سفيان: إذا أراد الرجل أن يزوج جاريته٤ ولم يكن
  168. [١١٧٠-] قلت: قال سفيان: إذا زوج الرجل أم ولده فلا يزوجها حتى يستبرئها بحيضة, فإن
  169. [١١٧١-] قلت: سئل [سفيان] ١ [ع-٥٧/ب] عن رجل زوج أم ولده قبل أن٢ يستبرئها بحيضة,
  170. [١١٧٢-] قلت: قال سفيان: إذا مات الرجل عن سريته وقد ولدت له أولادا وهي حائض لم
  171. [١١٧٣-] قلت: قال سفيان: إذا زوج الرجل أم ولده فمات سيدها قبل أن يدخل بها زوجها,
  172. [١١٧٤-] قلت: قال: سألت سفيان عن رجل١ تزوج امرأة حاملا من السبي أو من فجور، هل
  173. [١١٧٥-] قلت: فلمن تكون هذا العدة التي انقضت بالولادة١؟
  174. [١١٧٦-] قلت: قال سفيان: إذا وهبت له أو تصدق بها عليه أو ورثها أو اشتراها فلا يقع
  175. [١١٧٧-] قلت: قال الحسن: إذا اشتراها وهي حائض اجتزى بتلك الحيضة١ [ظ-٣٤/أ] .
  176. [١١٧٨-] قلت: قال سفيان: إذا اشتراها من امرأة يستبرئها لأن السنة أن يستبرئها٣.
  177. [١١٧٩-] قلت: إذا اشترى الجارية التي لا تحيض؟
  178. [١١٨٠-] قلت: قال سفيان: إذا اشترى ٢الجارية ممن تحيض فلم تحض؟
  179. [١١٨١-] قلت: قال سفيان: إذا اشترى عجوزا وقد يئست من المحيض
  180. [١١٨٢-] قال إسحاق: الأمر في ذلك أن يستبرئها أربعين ليلة عجوزا كانت أو ممن قاربت أن
  181. [١١٨٣-] قلت: قال١ سفيان: وقد كان بعض من يشار إليه من أهل العلم يقول: إذا ابتاع
  182. [١١٨٤-] قلت: سئل سفيان عن رجل اشترى جارية لم تحض وقد حاض مثلها؟
  183. [١١٨٥-] قلت: قال الحسن في رجل قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله تعالى، كان يلزمه١؟
  184. [١١٨٦-] قلت: لم؟
  185. [١١٨٧-] قلت: وكذلك العتق؟
  186. [١١٨٨-] قلت: قال الحسن ٤ في العبد يأبق وله امرأة: هي فرقة.
  187. [١١٨٩-] قلت: قال سفيان: إذا كانا مشركين لهما عهد فأسلما، فهما على نكاحهما.
  188. [١١٩٠-] سئل٢ إسحاق٣ عن مجوسي تزوج مجوسية صغيرة ثم أسلم قبل أن يدخل بها،
  189. [١١٩١-] قيل: فإن أسلمت في العدة؟
  190. [١١٩٢-] قلت: قال الحسن٢ في النصرانية تسلم وزوجها نصراني أو٣ المجوسية تكون تحت
  191. [١١٩٣-] قلت: قال الشعبي٣: كل فرقة طلاق.
  192. [١١٩٤-] قلت: سئل سفيان عن رجل دخل بامرأته فلم يصل إليها١ أن يجامعها ثم طلقها
  193. [١١٩٥-] قلت٣: فالميراث؟
  194. [١١٩٦-] قلت: سئل سفيان عن المرأة إذا قالت: إن زوجها لا يستطيع أن يجامعها؟
  195. [١١٩٧-] قلت: المرتد كم تعتد٤ امرأته؟
  196. [١١٩٨-] قلت: فإن قتل؟
  197. [١١٩٩-] قلت: فإن تاب؟
  198. [١٢٠٠-] قلت: لمن٥ ميراثه؟
  199. [١٢٠١-] قلت: قال سفيان إذا ارتدت المرأة عن الإسلام ولها زوج قبل أن يدخل بها، فلا
  200. [١٢٠٢-] قلت: قال سفيان: إذا ارتدت المرأة عن الإسلام ثم رجعت إلى
  201. [١٢٠٣-] قلت: سئل سفيان عن رجل وطئ جاريته فولدت، فمات الرجل ولم يدع ولده ولم
  202. [١٢٠٤-] قلت: سئل سفيان٣ عن رجل قال لرجل: قد زوجتك ابنتي إن رضيت أمها وهي
  203. [١٢٠٥-] قلت: وإذا قال زوجتك إلا أن يكره فلان أو أمها؟
  204. [١٢٠٦-] قلت١: قال سفيان في رجل زوج ابنه وهو غائب؟
  205. [١٢٠٧-] قلت: سئل سفيان عن رجل تزوج امرأة فقال: تزوجت امرأة حراما؟
  206. [١٢٠٨-] قلت: سئل سفيان عن رجل زوج ابنه صغيرا وضمن المهر، فمات الأب ولم يدع
  207. [١٢٠٩-] قلت: رجل تزوج امرأة ولها ابن رضيع من غيره، فأرادت أن ترضعه [ومنعها
  208. [١٢١٠-] قلت: قال سفيان: امرأة كانت تحت رجل ففارقها ولها ابنة٤، [ثم تزوجت رجلا
  209. [١٢١١-] قلت: قال سفيان إذا أحل له فرجها فوقع عليها، فهي مملوكة لسيدها الأول، والولد
  210. [١٢١٢-] سئل أحمد عن امرأة أحلت جاريتها لأبيها فوطئها [ع-٦٠/أ] ؟
  211. [١٢١٣-] سئل٤ سفيان عن شهادة رجل مكان رجل في الطلاق؟
  212. [١٢١٤-] قلت١ لأحمد: سئل سفيان عن رجل خلا بامرأته وهي حائض؟
  213. [١٢١٥-] قلت: سئل سفيان عن رجل تزوج امرأة على خادم١، ثم زوجها غلامه فولدت
  214. [١٢١٦-] قلت: سئل سفيان عن رجل قال لامرأته: يوم أخرج من البلد فأمرك بيدك. فخرج
  215. [١٢١٧-] قال: حدثنا إسحاق بن منصور المروزي قال: قلت: لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن
  216. [١٢١٨-] قلت: قال سفيان: إذا طلقها ثلاثا وهو مريض ثم صح ثم مات، فإنها ترثه، وإن
  217. [١٢١٩-] قلت٢: قال سفيان في رجل تزوج امرأة ودخل بها، ثم تزوج أخرى فدخل بها وهي
  218. [١٢٢٠-] قلت: قال: [فإن لم يكن دخل بالأخرى] ٤ فنكاح الأولى
  219. [١٢٢١-] قلت: قال: فإن تزوج الابنة والأم في يوم٣ واحد, ودخل بهما في يوم واحد، فلا
  220. [١٢٢٢-] قلت: قال سفيان في رجل تزوج امرأة وهي ثيب، ثم تزوج صبية فعمدت امرأته إلى
  221. [١٢٢٣-] قلت:٢ قال سفيان: يكره أن يستأجر الظئر٣ إلى أن يفطم
  222. [١٢٢٤-] قلت٢: يكره لبن ولد الزنى أن يرضع به؟
  223. [١٢٢٥-] قلت١: قال سفيان في رجل تزوج امرأة وله ابنة من غيرها فزوجها رجلا فمات
  224. [١٢٢٦-] قلت٤: قال سفيان في رجل طلق امرأته ثلاثا ثم تزوجها رجل بغير ولي ثم طلقها:
  225. [١٢٢٧-] قلت٢: سئل سفيان عن رجل تزوج امرأة وهو يريد أن يحلها لزوجها، ثم بدا له
  226. [١٢٢٨-] قلت: قال سفيان: وإذا كان عند الرجل مملوكة فطلقها تطليقتين فوقع عليها
  227. [١٢٢٩-] قلت: قال سفيان في رجل قال لامرأته: كل امرأة أتزوجها ما
  228. [١٢٣٠-] قلت: من قال إذا بدأ١ بالطلاق: وقع وإن بر؟
  229. [١٢٣١-] قلت: قال سفيان في رجل قال لامرأته: لا تخرجي، قالت: والله لأخرجن، قال: إن
  230. [١٢٣٢-] قلت: رجل قال لامرأته: إن لم أفعل كذا وكذا فأنت طالق، فيموت أو تموت،
  231. [١٢٣٣-] قلت: قيل لسفيان: يجامع امرأته ما لم يحنث؟
  232. [١٢٣٤-] قلت١: قال سفيان إذا وقت وقتا فحان ذلك الوقت وهما حيان، وقع الطلاق٢.
  233. [١٢٣٥-] قلت: قال رجل حلف على امرأته فقال: إن فعلت كذا وكذا
  234. [١٢٣٦-] قلت: قال سفيان: وإن كان شيء يملك الرجعة فإن الحنث عليه كما هو وإن١ سمى
  235. [١٢٣٧-] قلت٣: قال سفيان في رجل طلق امرأته تطليقة، فقال مكانه: إن راجعتك فأنت طالق
  236. [١٢٣٨-] قلت٣: قال: قال إبراهيم٤: رجل حلف أن لا يلبس من غزل امرأته فحاكت ثوبا
  237. [١٢٣٩-] قلت١: سئل سفيان عن رجل تزوج امرأة فولدت لخمسة أشهر، فأقامت المرأة البينة
  238. [١٢٤٠-] قلت٥: قال سفيان إن جاءت المملوكة بولد وزوجها حر
  239. [١٢٤١-] قلت: قال سفيان, وإذا٣ كانت حرة تحت المملوك فجاء بولد وانتفى منه ألزق به
  240. [١٢٤٢-] قلت١: سئل سفيان عن رجل قذف امرأته وهي صماء خرساء.
  241. [١٢٤٣-] قلت: سئل سفيان عن رجل وطئ جاريته فولدت ولم يدع الولد ولم ينفه, قال١: ما
  242. [١٢٤٤-] قلت٣: سئل سفيان عن رجل قال لامرأته: ما في بطنك ليس مني؟
  243. [١٢٤٥-] قلت١: قال إبراهيم وعطاء: ٢ إذا ضرب الرجل في القذف ثم قذف امرأته، يضرب
  244. [١٢٤٦-] قلت: سئل سفيان عن رجل رأى في حجر امرأته ولدا فقال: هذا ليس بولدي، ولا
  245. [١٢٤٧-] قلت: فإن قال رجل لامرأته معها ولد: ليس هذا بولدك؟
  246. [١٢٤٨-] قلت: قال الشعبي رجل قذف امرأته [بالزنى] ١ فقال: زنى بك فلان فلاعنته امرأته
  247. [١٢٤٩-] قلت١: قال سفيان إذا وقت وقتا في الظهار فذهب ذلك الوقت، كأنه٢ [ع-٦٢/أ]
  248. [١٢٥٠-] قلت: قال٤ رجل يظاهر فأخذ في الصوم فجامع بالليل،
  249. [١٢٥١-] قلت: [قال:] ٢ فإن أطعم فجامع يطعم ليس هذا من نحو هذا، يعني الصوم.
  250. [١٢٥٢-] قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي إن قربتك؟
  251. [١٢٥٣-] قلت: قال سفيان: لا يعلم الإيلاء إلا في الجماع، وهو الذي نأخذ به.
  252. [١٢٥٤-] قلت٣: قال سفيان: رجل آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر فقال الرجل بعد
  253. [١٢٥٥-] قلت: قال سفيان في رجل آلى من امرأته وهو مريض فمضت أربعة أشهر وهو
  254. [١٢٥٦-] قلت١: قال: فإذا آلى وهو صحيح فمضت أربعة أشهر وهو مريض ثم مات في
  255. [١٢٥٧-] قلت٤: قال سفيان: إذا حلف الرجل ألا يجامع امرأته في بيت أو دار أو منزل ثم
  256. [١٢٥٨-] قلت٢: قال: سألت سفيان عن رجل حلف أن لا يجامع امرأته إن شاء الله تعالى لا
  257. [١٢٥٩-] قلت٢: قال سفيان في رجل غاب عن امرأته فجاءها نعي زوجها أنه قتل، فاعتدت٣
  258. [١٢٦٠-] قلت١: المرأة تستدين على زوجها وهو غائب؟
  259. [١٢٦١-] قلت١: قال: قلت لسفيان: مرت امرأة على رجل فحلف بالله لا يجامعها، ثم تزوجها
  260. [١٢٦٢-] قلت١: قال: سألت سفيان عن رجل حلف أن لا يجامع امرأته أربعة أشهر، فمضى
  261. [١٢٦٣-] قلت: قال سفيان في نصراني آلى من امرأته فمضى أربعة أشهر ثم أسلما بعد،
  262. [١٢٦٤-] قلت٢: قال سفيان٣: إذا اختلعت المرأة من زوجها وهي مريضة إن اختلعت منه
  263. [١٢٦٥-] قلت٢: قال سفيان٣: إذا أقر الرجل لامرأته بدين٤ في مرضه وقد فارقها في
  264. [١٢٦٦-] قلت لأحمد: قال سفيان: إذا قالت المرأة في مرض الرجل: لم يطلقني زوجي، يسأل
  265. [١٢٦٧-] قلت: سئل سفيان عن رجل أم قوما وفيهم رجل قد حلف أن
  266. [١٢٦٨-] قلت٢: قال سفيان في نصراني طلق امرأته ثلاثا؟
  267. [١٢٦٩-] قلت٤: الرجل يتزوج المرأة وهو عقيم لا يولد له؟
  268. [١٢٧٠-] قلت: قال سفيان: إذا قالوا نزوجك إن جئت بالمهر إلى كذا وكذا وإلا فليس بيننا
  269. [١٢٧١-] قلت٤: سئل سفيان عن الرجل يتزوج المرأة يشترط لها شرطا لازما لا يخرجها
  270. [١٢٧٢-] قلت٤: قال سفيان في رجل عنده أربع نسوة فتزوج الخامسة فولدت أولادا؟
  271. [١٢٧٣-] قلت١: رجل حلف على يمين لا يدري ما هي أطلاق أم غيره؟
  272. [١٢٧٤-] قلت: الجمع بين ابنتي عم؟
  273. [١٢٧٥-] قلت: ١ صيام العبد في التظاهر؟
  274. [١٢٧٦-] قلت: ٣ من قال الفيء الجماع، فإن كان مريضا يفيء بلسانه؟
  275. [١٢٧٧-] قلت: يتسرى العبد؟
  276. [١٢٧٨-] قلت: العبد إذا أبق وله امرأة.
  277. [١٢٧٩-] سئل أحمد عن رجل أعطى جارية له عبده على التسري١ فأبق عبده؟
  278. [١٢٨٠-] سئل أحمد عن رجل زوج جاريته من عبده فأبق عبده؟
  279. [١٢٨١-] قلت: قول علي [كرم الله وجهه] ١ حين جاءته المرأة فقال: اتقي الله واجلسي في
  280. [١٢٨٢-] قلت٦: المرأة إذا ارتدت تبين من زوجها؟
  281. [١٢٨٣-] قلت٣: النصرانية تسلم وهي تحت النصراني؟
  282. [١٢٨٤-] قلت: على الأمة أن تنتقب؟ ٦
  283. [١٢٨٥-] قلت: إذا أسر المسلم فتنصر، تبين منه امرأته؟
  284. [١٢٨٦-] قال أحمد: يجبر على الطلاق في الإيلاء.٣
  285. [١٢٨٧-] قال أحمد: والحرام فيه كفارة الظهار، فإنه إذا قال: أنت علي كظهر أمي، أو أنت
  286. [١٢٨٨-] قلت٣: الخلع تطليقة٤، فإن ندم أو ندمت؟
  287. [١٢٨٩-] قلت٣: قال سمعت يعني سفيان قال: إذا تزوجها وهو محرم، أو هي حائض، أو في
  288. [١٢٩٠-] قلت: بيع الأمة طلاقها؟
  289. [١٢٩١-] قلت: فمن اشترى جارية ولها زوج؟
  290. [١٢٩٢-] قلت٢: سئل يعني الأوزاعي عن رجل قال: كل جارية أتسراها فهي حرة، متى
  291. [١٢٩٣-] سئل١ الأوزاعي عن الغلامين يلوط أحدهما بصاحبه، ثم يكبرا فيولد للمفعول به
  292. [١٢٩٤-] قلت: المفعول به والفاعل عليهما الغسل؟
  293. [١٢٩٥-] سئل٣ إسحاق عن رجل طلق امرأته تطليقة فتزوجت في عدتها زوجا آخر فانقضت
  294. [١٢٩٦-] سئل إسحاق عن الأمة تعتق وزوجها حر أو عبد؟
  295. [١٢٩٧-] سئل٣ إسحاق عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها، هل تلزمه نفقتها٤ إن كانت
  296. [١٢٩٨-] سئل١ إسحاق عن الحر تكون تحته الأمة فطلقها تطليقتين، ثم أدركها العتق في
  297. [١٢٩٩-] سئل١ إسحاق عن العبد تكون تحته الحرة فطلقها ثنتين، ثم أدركه العتق وهي٢ في
  298. [١٣٠٠-] سئل٥ إسحاق عن أم الولد إذا مات السيد، كيف تعتد؟
  299. [١٣٠١-] سئل١ إسحاق عن أقل ما تصدق المرأة في انقضاء العدة؟
  300. [١٣٠٢-] سئل ٤ إسحاق عن رجل تزوج امرأة فبنى بها فأتى عليها ستة أشهر فولدت المرأة،
  301. [١٣٠٣-] سئل إسحاق [عن رجل جعل أمر امرأته بيدها] ١؟
  302. [١٣٠٤-] [قال] ١ إسحاق: وأما إذا حلف أن كل امرأة يتزوجها فهي طالق٢ أو امرأة قد
  303. [١٣٠٥-] قال١ إسحاق: أما الرجل الذي يريد أن يطلق امرأته ثلاثا أو أقل أو أكثر وقد عقد
  304. [١٣٠٦-] قال إسحاق: وأما الرجل يخطب إلى رجل ابنته فزوجها منه بشهادة امرأته، ثم
  305. [١٣٠٧-] قال إسحاق: وأما الرجل يقول لامرأته: إن دخلت دار فلان فلا تكوني في ملكي٣،
  306. [١٣٠٨-] قلت٢ لإسحاق: هل يتزوج العرب في الموالي وموالي تميم في تميم وغيرهم من
  307. [١٣٠٩-] قلت٣ لأحمد: المرأة يموت زوجها وهي في بعض القرى على
  308. [١٣١٠-] قلت [لأحمد ﵁] ١: إذا أراد الرجل أن يعتق جاريته ويتزوجها ويجعل
  309. [١٣١١-] سئل أحمد عن الرجل يعتق عبده وله مال؟
  310. [١٣١٢-] قلت١ لأحمد: امرأة مات زوجها وهو صبي وهي حبلى، تعتد أربعة أشهر وعشرا؟
  311. [١٣١٣-] قلت٣: ما آخر الأجلين؟
  312. [١٣١٤-] سألت أحمد عن٣ رجل قال لامرأته: بهشتم ونوى الكذب؟
  313. [١٣١٥-] قلت٤: إذا حلف فقال: إن كلمتك خمسة أيام فأنت طالق أله أن يجامعها ولا يكلمها؟
  314. [١٣١٦-] قلت٤: إذا ظهر الولد، فللزوج أن يراجعها؟
  315. [١٣١٧-] سئل٣ إسحاق عن رجل فجر بامرأة ابنه أو قبلها أو باشرها؟
  316. [١٣١٨-] قلت٥ لإسحاق: رجل فجر بامرأة فأرضعت تلك المرأة جارية
  317. [١٣١٩-] قلت١ لإسحاق: رجل حلف بالطلاق أن لا يفعل كذا وكذا، ثم نسي ففعل؟
  318. [١٣٢٠-] قلت لإسحاق: رجل قال لامرأته: أمرك بيدك، فقالت: قد طلقت نفسي، أو قالت: قد
  319. [١٣٢١-] قلت٢ لإسحاق: قال لامرأته: أنت علي حرام؟
  320. [١٣٢٢-] قلت لإسحاق: رجل حلف بالطلاق على شيء أنه ليس هكذا ثم علم أنه ليس كما
  321. [١٣٢٣-] قلت٤ لإسحاق: رجل فجر بامرأة فقالت المرأة: إني قد أرضعت امرأتك، ثم٥
  322. [١٣٢٤-] قلت٥ لإسحاق: ما تفسير الحلال لا يحرمه الحرام؟
  323. [١٣٢٥-] قلت٣ لأحمد: امرأة غضبت فقالت لبعض قرابتها: إن زوجي٤ طلقني, فسئل الزوج
  324. [١٣٢٦-] قلت لأحمد: حديث٢ عمرو بن هرم: "ينالهن من الطلاق ما
  325. [١٣٢٧-] قلت٢ لأحمد: رجل وقع من بطن أمه أعمى أصم أبكم فعاش حتى صار رجلا؟
  326. [١٣٢٨-] قلت٤ لإسحاق: يزوج مثل ذا٥؟
  327. [١٣٢٩-] سئل٢ أحمد عن رجل وطئ أمته وأمها؟
  328. [١٣٣٠-] قلت٤ لأحمد: طلاق الصبي؟
  329. [١٣٣١-] قلت٤ لأحمد: إذا كان زوجها صغيرا وهي حبلى؟
  330. [١٣٣٢-] سئل٤ أحمد عن امرأة طلقت ولم تحض فاعتدت شهرين ثم حاضت؟
  331. [١٣٣٣-] قلت٢ لإسحاق: امرأة أرضعت ابنة رجل، أيحل لهذا الرجل أن يتزوج من بنات
  332. [١٣٣٤-] قلت لإسحاق: امرأة أرضعت امرأة رجل، أيحل١ لزوج هذه المرضعة أن يتزوج
  333. [١٣٣٥-] قلت١ لإسحاق: للرجل أن يجمع بين جاريتين في فراشه ويجامعهما؟
  334. [١٣٣٦-] سئل إسحاق عن امرأة قالت لزوجها: طلقني، قال: لا أستطيع من أجل مهرك, قالت:
  335. [١٣٣٧-] سئل٣ إسحاق عن رجل قال: زوجت ابنتي هذه من ابنك فقال أبو الغلام: قبلت، ولم
  336. [١٣٣٨-] سئل إسحاق عن رجل زوج يتيمة من رجل، فطلقها قبل أن تدرك؟
  337. [١٣٣٩-] قلت لأحمد: امرأة طلقها زوجها ثلاثا، ثم جحدها؟
  338. [١٣٤٠-] قلت له: حديث٢ ابن عمر ﵄؟
  339. [١٣٤١-] قلت لأحمد: إذا سمعت أو شهد عدلان؟
  340. [١٣٤٢-] سئل أحمد إذا أتى أخت امرأته؟
  341. [١٣٤٣-] سئل أحمد عن المطلقة والمتوفى عنها تغسل رأسها وتدهن وتلبس ثوبا جديدا, فأكثر
  342. [١٣٤٤-] قال أحمد: السكنى للمطلقة ثلاثا أوجب من النفقة لقول الله
  343. [١٣٤٥-] قلت لأحمد: حديث السميط أما تعرفه؟
  344. [١٣٤٦-] سئل أحمد عن رجل أعتق جارية، أله أن يتزوج بها؟
  345. [١٣٤٧-] سئل عن الأسير يتزوج وهو في أيدي الروم؟
  346. [١٣٤٨-] سئل إسحاق عن المرأة إذا أسلمت ثم أسلم زوجها في العدة أو بعد انقضاء العدة؟
  347. [١٣٤٩-] قلت: مال المفقود كسبيل امرأته ٣؟ ٤
  348. [١٣٥٠-] قلت: المختلعة يأخذ منها أكثر مما أعطاها؟
  349. [١٣٥١-] قلت: الخلع دون السلطان [ع-٤٩/أ] ؟
  350. [١٣٥٢-] قلت: إذا طلقها تطليقة أو تطليقتين ثم قذفها في العدة؟
  351. [١٣٥٣-] قلت: طلقها ثلاثا؟
  352. [١٣٥٤-] قلت: الخلع فراق, وليس بطلاق؟
  353. [١٣٥٥-] قلت لإسحاق: قالت: اشتريت منك ثلاث تطليقات بمالي عليك.
  354. [١٣٥٦-] قلت لأحمد: كيف الخلع٣؟
  355. [١٣٥٧-] سئل إسحاق عن رجل خلع امرأته ثم راجعها في العدة، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟
  356. [١٣٥٨-] قلت: [لأبي٣ عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل [ع-٤٩/ب] رحمه الله تعالى ورضي
  357. [١٣٥٩-] قلت: رجل رمى امرأة بما فعلت في الجاهلية؟
  358. [١٣٦٠-] قلت: إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا أحدهم زوجها؟
  359. [١٣٦١-] قلت٣: رجل زوج رجلا ابنة له، فبعث إليه بابنة أخرى فدخل بها؟
  360. [١٣٦٢-] قلت: بيع أمهات الأولاد؟
  361. [١٣٦٣-] قلت: المرأة يموت ولدها وهي ذات زوج؟
  362. [١٣٦٤-] قلت: إذا طلق امرأته في نفسه؟
  363. [١٣٦٥-] قلت: بين المسلم والنصرانية واليهودية والمملوكة ملاعنة؟