[١٠٨٠-] قلت: هل يؤجل؟
قال: لا١.
قال إسحاق: كما قال٢.
[١٠٨١-] قلت: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها وهي لا تحيض؟
قال: أما أنا فأعجب إليّ أن تربص ثلاثة أشهر أقل ما٣ يستبين فيه الحمل٤.
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · إسحاق بن منصور الكوسج
[١٠٨٠-] قلت: هل يؤجل؟
قال: لا١.
قال إسحاق: كما قال٢.
[١٠٨١-] قلت: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها وهي لا تحيض؟
قال: أما أنا فأعجب إليّ أن تربص ثلاثة أشهر أقل ما٣ يستبين فيه الحمل٤.
Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 4، ص 1710 (Shamela #3125, hlm. urut 1458)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.