Lewati ke konten

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · إسحاق بن منصور الكوسج

Juz 4, hlm. 1801

  1. باب الظهار
  2. [١١٧٩-] قلت: إذا اشترى الجارية التي لا تحيض؟

قال إسحاق١: الذي نختار ما قال الحسن: إذا اشتراها حائضاً اجتزى البائع والمشتري بتلك الحيضة٢.

[١١٧٨-] قلت: قال سفيان: إذا اشتراها من امرأة يستبرئها لأن السنة أن يستبرئها٣.

قال أحمد: جيد٤.

قال إسحاق: كما قال٥.

[١١٧٩-] قلت: إذا اشترى الجارية التي لا تحيض؟

قال أحمد: يستبرئها بثلاثة أشهر٦.

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 4، ص 1801 (Shamela #3125, hlm. urut 1548)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.