Lewati ke konten

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · إسحاق بن منصور الكوسج

Juz 4, hlm. 1673

  1. باب الظهار
  2. [١٠٤٤-] قلت: والصداق للسيد أيضا؟

قال إسحاق: كما قال.

[١٠٤٣-] قلت: إذا زوج الرجل أم ولده فمات سيدها قبل أن يدخل١ بها زوجها خيّرت؟

قال: هي حرة تخير, فإن اختارت نفسها فلا صداق لها ولا لسيدها, وإن اختارت زوجها فالصداق للسيد.

وإذا كان الزوج دخل بها٢ فمات عنها سيدها؟

قال: هي حرة٣ تخيّر والصداق للسيد، وإذا٤ كانت تحت حر فلا خيار لها.٥

[١٠٤٤-] قلت: والصداق للسيد أيضاً؟

قال: نعم لأنها أمة٦، فإذا كانت مكاتبة فلا يكون الصداق

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 4، ص 1673 (Shamela #3125, hlm. urut 1421)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.