قال إسحاق: كما قال.
[١٠٤٣-] قلت: إذا زوج الرجل أم ولده فمات سيدها قبل أن يدخل١ بها زوجها خيّرت؟
قال: هي حرة تخير, فإن اختارت نفسها فلا صداق لها ولا لسيدها, وإن اختارت زوجها فالصداق للسيد.
وإذا كان الزوج دخل بها٢ فمات عنها سيدها؟
قال: هي حرة٣ تخيّر والصداق للسيد، وإذا٤ كانت تحت حر فلا خيار لها.٥
[١٠٤٤-] قلت: والصداق للسيد أيضاً؟
قال: نعم لأنها أمة٦، فإذا كانت مكاتبة فلا يكون الصداق