Lewati ke konten

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · إسحاق بن منصور الكوسج

Juz 4, hlm. 1906

  1. باب الظهار
  2. [١٢٩٢-] قلت٢: سئل يعني الأوزاعي عن رجل قال: كل جارية أتسراها فهي حرة، متى

] ورأى أحمد على حديث أبي سعيد الخدري.

قال إسحاق: كما قال لا يكون بيعها طلاقها أبداً حتى يطلقها الزوج أو تشتري [بضعها] ١ من الزوج.

[١٢٩١-] قلت: فمن اشترى جارية ولها زوج؟

قال: لا يكون بيعها طلاقها.

قال إسحاق: كما قال.

[١٢٩٢-] قلت٢: سئل يعني الأوزاعي عن رجل قال: كل جارية أتسراها فهي حرة، متى تكون حرة؟

قال: إذا وطئها ولم يعزل عنها فقد٣ تسراها.

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 4، ص 1906 (Shamela #3125, hlm. urut 1653)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.