قال: يلاعنها لنفي الولد, وإذا قذفها بلا ولد لا يلاعنها١، وإن كانت حاملا لاعنها [ع-٥٣/ب] .
وإذا طلقها ثلاثاً ثم قذفها وهي حامل؟ ٢
قال أحمد: هذا أشد إذا كانت حاملاً فقد وجب اللعان بينهما.
قال إسحاق: كما قال. ومعنى قوله إذا طلقها ثلاثاً ولم يكن ولد لم تلاعن لأنها حينئذ ليست بزوجة, فإذا كان ولد لاعن بسبب الولد.٣
[١٠٧٢-] قلت٤: العبد إذا تزوج الحرة أو الأمة أو الحر اليهودية أو
Rujukan halaman ini:مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 4، ص 1696 (Shamela #3125, hlm. urut 1444)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.