Lewati ke konten

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · إسحاق بن منصور الكوسج

Juz 4, hlm. 1696

  1. باب الظهار
  2. [١٠٧٢-] قلت٤: العبد إذا تزوج الحرة أو الأمة أو الحر اليهودية أو

قال: يلاعنها لنفي الولد, وإذا قذفها بلا ولد لا يلاعنها١، وإن كانت حاملا لاعنها [ع-٥٣/ب] .

وإذا طلقها ثلاثاً ثم قذفها وهي حامل؟ ٢

قال أحمد: هذا أشد إذا كانت حاملاً فقد وجب اللعان بينهما.

قال إسحاق: كما قال. ومعنى قوله إذا طلقها ثلاثاً ولم يكن ولد لم تلاعن لأنها حينئذ ليست بزوجة, فإذا كان ولد لاعن بسبب الولد.٣

[١٠٧٢-] قلت٤: العبد إذا تزوج الحرة أو الأمة أو الحر اليهودية أو

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 4، ص 1696 (Shamela #3125, hlm. urut 1444)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.