[١٣٣٥-] قلت١ لإسحاق: للرجل أن يجمع بين جاريتين في فراشه ويجامعهما؟
قال: يجمع بينهما في فراش، ولا يجامع إلا وبينهما ستر, فأما الولد إذا بلغ خمس سنين إلى سبع فلا ينبغي أن يجامع الرجل المرأة أو الجارية وهو معهما في البيت، إلا أن يجعل ستراً حائلاً بينهم وبينه٢.
[١٣٣٦-] سئل إسحاق عن امرأة قالت لزوجها: طلقني، قال: لا أستطيع من أجل مهرك, قالت: فإني أترك مهري عليك إن طلقتني,
Rujukan halaman ini:مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 4، ص 1961 (Shamela #3125, hlm. urut 1708)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.