Lewati ke konten

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · إسحاق بن منصور الكوسج

Juz 4, hlm. 1888

  1. باب الظهار
  2. [١٢٧٠-] قلت: قال سفيان: إذا قالوا نزوجك إن جئت بالمهر إلى كذا وكذا وإلا فليس بيننا

قال [أحمد:] ١ أعجب إلي إذا عرف ذا من نفسه أن يبين عسى امرأته تريد الولد. ٢

قال إسحاق: كما قال٣, لأنه لا يسعه أن يغرها.

[١٢٧٠-] قلت: قال سفيان: إذا قالوا نزوجك إن جئت بالمهر إلى كذا وكذا وإلا فليس بيننا وبينك شيء؟

قال: النكاح جائز إذا وقع التزويج، والشرط باطل. ٤

قال أحمد: النكاح جائز والشرط جائز. ٥

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 4، ص 1888 (Shamela #3125, hlm. urut 1635)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.