Lewati ke konten

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · إسحاق بن منصور الكوسج

Juz 4, hlm. 1885

  1. باب الظهار
  2. [١٢٦٧-] قلت: سئل سفيان عن رجل أم قوما وفيهم رجل قد حلف أن

قال إسحاق: إقراره في المرض لها وليست بامرأته لما فارقها جائز، إلا أن يعلم أنه أراد تلجئة، وكذلك لكل وارث. ١

[١٢٦٦-] قلت لأحمد: قال سفيان: إذا قالت المرأة في مرض الرجل: لم يطلقني زوجي، يسأل الرجل البينة وإلا ورثته.

قال أحمد: هي ترثه حتى يثبت أنه طلقها.

قال إسحاق: كما قال٢.

[١٢٦٧-] قلت: سئل سفيان عن رجل أم قوما وفيهم رجل قد حلف أن

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 4، ص 1885 (Shamela #3125, hlm. urut 1632)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.