[١٢٥٣-] قلت: قال سفيان: لا يعلم الإيلاء إلا في الجماع، وهو الذي نأخذ به.
قال أحمد: جيد١.
قال إسحاق: كما قال٢.
[١٢٥٤-] قلت٣: قال سفيان: رجل آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر فقال الرجل بعد الأربعة الأشهر: إني كنت جامعتها قبل أن تمضي الأربعة الأشهر قال: لا يصدق،٤ لأنها قد بانت منه إلا أن يأتي ببينة، وإذا قال قبل انقضاء الأربعة الأشهر: إني كنت قد جامعتها صدق٥.
Rujukan halaman ini:مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 4، ص 1873 (Shamela #3125, hlm. urut 1620)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.