النصف، فإن شاء أخذ نصف القيمة،١ وإن تزوجها على أرض فبنته داراً فله نصف قيمة الأرض، أو ثوب فصبغته فله نصف قيمة الثوب، وكل شيء من أشباه هذا لأنه استهلاك.
قال أحمد: جيد٢.
قال إسحاق: كما قال.
[١٢١٦-] قلت: سئل سفيان عن رجل قال لامرأته: يوم أخرج من البلد فأمرك بيدك. فخرج سراً لم تعلم المرأة ثم علمت بعد ذلك، فلا أراه شيئا. ٣
قال أحمد: أمرها بيدها, سراً خرج أو علانية إذا جعل أمرها بيدها،
Rujukan halaman ini:مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 4، ص 1835 (Shamela #3125, hlm. urut 1582)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.