[١١٣٨-] قلت: قال سفيان١: في الحرام على ثلاثة وجوه: إن نوى طلاقاً فهو طلاق، وإن نوى يميناً فهو يمين، وإن لم ينو طلاقاً ولا يميناً فهي كذبة. ٢
قال: هذا قول أبي حنيفة،٣ كفارة في هذا كله, كفارة الظهار٤.
قال إسحاق: الحرام إذا لم ينو يميناً فهو على تحريمها، فإن نوى طلاقا ثلاثاً أو أقل فهو كما نوى٥.
[١١٣٩-] قلت: قال سفيان في رجل قال لامرأته: أنت مني برية ونوى
Rujukan halaman ini:مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 4، ص 1761 (Shamela #3125, hlm. urut 1509)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.