Lewati ke konten

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · إسحاق بن منصور الكوسج

Juz 4, hlm. 1966

  1. باب الظهار
  2. [١٣٤٤-] قال أحمد: السكنى للمطلقة ثلاثا أوجب من النفقة لقول الله

[١٣٤٢-] سئل أحمد إذا أتى أخت امرأته؟

قال: يمسك عن امرأته حتى تحيض أي أختها ثلاث حيض، فإن كانت ممن لا١ تحيض [ظ-٤٠/ب] فثلاثة أشهر, فإن كانت حبلى حتى تضع٢.

[١٣٤٣-] سئل أحمد عن المطلقة والمتوفى عنها تغسل رأسها وتدهن وتلبس ثوباً جديداً, فأكثر السائل عليه؟

فقال: قد أعطيتك الأصل كلما صنعت شيئاً من هذا ولم ترد به الزينة فلا بأس، إلا الصبغ والطيب٣.

[١٣٤٤-] قال أحمد: السكنى للمطلقة ثلاثاً أوجب من النفقة لقول الله

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 4، ص 1966 (Shamela #3125, hlm. urut 1713)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.