[١٣٤٢-] سئل أحمد إذا أتى أخت امرأته؟
قال: يمسك عن امرأته حتى تحيض أي أختها ثلاث حيض، فإن كانت ممن لا١ تحيض [ظ-٤٠/ب] فثلاثة أشهر, فإن كانت حبلى حتى تضع٢.
[١٣٤٣-] سئل أحمد عن المطلقة والمتوفى عنها تغسل رأسها وتدهن وتلبس ثوباً جديداً, فأكثر السائل عليه؟
فقال: قد أعطيتك الأصل كلما صنعت شيئاً من هذا ولم ترد به الزينة فلا بأس، إلا الصبغ والطيب٣.