تزويجاً١، إلا أن يكون مغروراً بفداء ولده.٢
[١١٦٦-] قلت: قال سفيان في رجل اشترى٣ جارية مسروقة فوقع عليها فحبلت، أن لصاحبها القيمة لأنه استهلاك.
قال أحمد: الولد للمشتري لأنه مغرور، وليس عليه أن يفديهم٤، وترد الأمة إلى مالكها الأول, وعلى الواطئ العقر.
[١١٦٧-] قلت: المهر؟
قال: نعم, ويرجع على من غره.
قال إسحاق: كما قال سواء. ٥
[١١٦٨-] قلت: قال سفيان في رجل تزوج مملوكة فقال مواليها: تعمل بالنهار ونبعثها بالليل إليك.