[١٠٧٣-] قلت: رجل طلق امرأته ثلاثاً وهي مملوكة وهي حامل, عليه نفقتها؟
قال: هو ولده، وعليه نفقتها.١
قال إسحاق: كما قال.٢
[١٠٧٤-] قلت: نفقة الحامل المطلقة٣؟
قال: إذا كانت حاملاً فلا بد من نفقة, وإذا لم تكن حاملاً فلا
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · إسحاق بن منصور الكوسج
[١٠٧٣-] قلت: رجل طلق امرأته ثلاثاً وهي مملوكة وهي حامل, عليه نفقتها؟
قال: هو ولده، وعليه نفقتها.١
قال إسحاق: كما قال.٢
[١٠٧٤-] قلت: نفقة الحامل المطلقة٣؟
قال: إذا كانت حاملاً فلا بد من نفقة, وإذا لم تكن حاملاً فلا
Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 4، ص 1698 (Shamela #3125, hlm. urut 1446)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.