Lewati ke konten

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · إسحاق بن منصور الكوسج

Juz 4, hlm. 1749

  1. باب الظهار
  2. [١١٢٧-] قلت: قال سفيان في رجل طلق امرأته تطليقة [فولدت بعد ٣

قال إسحاق: كما قال.

[١١٢٥-] قلت: امرأة طلقت تطليقة فحاضت حيضة أو حيضتين فراجعها زوجها ثم طلقها قبل أن يدخل بها، تستأنف العدة؟

قال أحمد: نعم, تستأنف العدة.

قال إسحاق: كما قال١.

[١١٢٦-] قلت: يجوز شهادة رجل وامرأتين في الطلاق؟

قال: أحمد: لا والله.

قال إسحاق: يجوز٢.

[١١٢٧-] قلت: قال سفيان في رجل طلق امرأته تطليقة [فولدت بعد ٣

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 4، ص 1749 (Shamela #3125, hlm. urut 1497)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.