إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل
كتاب النكاح
- ٣٩٥ - إذا تزوج العبد بغير إذن سيده، وقلنا: يقف على إجازته، فأعتقه، جاز النكاح
- ٣٩٦ - قد ذكرنا: أنه إذا أعتقه جاز النكاح
- ٣٩٧ - إذا أذن لعبده أن يتزوج، ويكون الصداق رقبته، وكانت الزوجة أمة صح
- ٣٩٨ - اذا زوج أمته، ثم أعتقها، ثبت لها الخيار في الفسخ عبدا كان زوجها أو حرا، على رواية
- ٣٩٩ - إذا ترافع الزوجان إلى حاكم فأقرا بالزوجية، ثم تجاحداها واختلفا في
- ٤٠٠ - للأب أن يزوج عبد ابنه الصغير من أمته، ويزوج أمته من غير عبده
- ٤٠١ - إذا أعتقا أمة لم يجز لأحدهما تزويجها بغير إذن الآخر
- ٤٠٢ - قد تقدم: أن أحد المعتقين لا يجوز له الانفراد بتزويج المعتقة
- ٤٠٣ - يجوز للأب تزويج ابنه الصغير بحرة
- ٤٠٤ - سكوت البكر رضى
- ٤٠٥ - إذا زوجت المرأة أمتها لم يصح
- ٤٠٦ - إذا قال السيد لأمته بحضرة شاهدين: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، انعقد النكاح
- ٤٠٧ - إذا قال لأمته: أعتقتك على أن تتزوجي بي، وعتقك صداقك فأبت، لزمها قيمة نفسها لسيدها
- ٤٠٨ - إذا ادعت امرأة أن فلانا زوجها فأنكر، فشهد شاهدان بذلك، فردت شهادتهما لفسق أو غيره، لم يجز لأحدهما أن يتزوجها
- ٤٠٩ - يملك السيد إجبار أمته البالغة على النكاح
- ٤١٠ - إذا زوج أمته أو بنته المجبرة بعبده الصغير، جاز له أن يتولى طرفي العقد
- ٤١١ - يجوز للعبد تزوج جارية ابنه
- ٤١٢ - يحرم على الأب الحر تزوج جارية ابنه
- ٤١٣ - إذا تزوج رجل امرأة، وابنه بنتها، فزفت زوجة كل منهما إلى الآخر جهلا وخطأ، وعلم الوافى منهما أولا، انفسخ بوطء الأول نكاح كل منهما، وحرمت زوجته عليه على التأبيد، ولزمه للتي وطئها مهر مثلها، ويلزم الواطى أولا لزوجته أولا نصف ما سمى لها
- ٤١٤ - إذا اشترى أمة، ثم اشترى أختها لأمها، ثم لأبيها لم يجز له الجمع بينها وبين إحدى أختيها
- ٤١٥ - بنت الربيبة محرمة كأمها
- ٤١٦ - إذا عقد نكاحا على امرأة، وعقد عقدا آخر على ثنتين، وعقدا آخر على ثلاث، وجهل الأول، صح نكاح المفردة دون غيرها
- ٤١٧ - إذا كان له زوجتان: مسلمة وبهودية، فقال لليهودية: أسلمت، وللمسلمة: ارتددت، فكذبتاه، انفسخ نكاحهما إن كان قبل الدخول
- ٤١٨ - إذا أسلم مجوسي له زوجة مجوسية دخل بها، لم يجز أن يتزوج أختها المسلمة حتى تنقضي عدتها
- ٤١٩ - إذا أسلمت زوجة الكافر بعد الدخول، فلها نفقة العدة
- ٤٢٠ - إذا أسلم الكافر وتحته إماء قد دخل بهن، وقلنا: الفرقة تقف على انقضاء العدة، فأسلمت واحدة منهن بعد إسلامه، ثم عتقت ثم أسلمن، كان له أن يختار منهن كلهن
- ٤٢١ - إذا أسلم وتحته خمس نسوة، فطلق إحداهن، كان اختيارا لها
- ٤٢٢ - إذا قال لموليته: أريد أن أزوجك فلانا، فقالت: غيره أولى، لم يكن إذنا
- ٤٢٣ - إذا أرادت المرأة أن تتزوج بعنين، أو مجبوب، لم يكن لوليها منعها
- ٤٢٤ - إذا اختارت المرأة فسخ نكاحها لأجل عيب زوجها قبل الدخول والخلوة، سقط مهرها
- ٤٢٥ - إذا فسخ نكاح الزوجة بعد ما دخل بها، لزمه المهر
- ٤٢٦ - إذا عتقت الأمة تحت عبد فوطئها، سقط خيارها إن كانت بالغة عاقلة
- ٤٢٧ - إذا مكنته من وطئها مدعية للجهل بعتقها، ومثلها يجهله، لم يسقط خيارها
- ٤٢٨ - إذا عتقت الصغيرة تحت عبد، لم يملك أبوها اختيار الفسخ، حرا كان أو عبدا
- ٤٢٩ - إذا عتقت الأمة تحت عبد، فخيارها على الفور على ما اختاره في المجرد
- ٤٣٠ - يجوز للمعتقة تحت عبد أن تفسخ بنفسها، ولا تحتاج إلى حاكم
- ٤٣١ - إذا شرط الزوج في عقد نكاحها: أن يطأها ليلا صح
- ٤٣٢ - إذا أصدقها عبدا فزاد زيادة متصلة، كسمن وتعلم صنعة، ثم طلق قبل الدخول لم يرجع بنصفه زائدا إلا برضاها، فإن أبت لزمها نصف قيمته وقت العقد رواية واحدة
- ٤٣٣ - الزيادة في الصداق بعد تمام عقد النكاح تلحق
- ٤٣٤ - إذا زوجها الأب بدون مهر المثل صح، رضيت أو سخطت
- ٤٣٥ - إذا تزوج امرأة فارتدت قبل الدخول، سقط مهرها
- ٤٣٦ - إذا أصدقها شاة حائلا فحملت، ثم طلقها قبل الدخول، فردت نصفها عليه، أجبر على قبوله
- ٤٣٧ - إذا أصدقها أمة فحملت، وولدت في ملكها، ثم طلقها قبل الدخول والولد طفل، رجع بنصف قيمتها، دون نصفها
- ٤٣٨ - إذا تزوج امرأة نكاحا فاسدا، وأصدقها جارية معينة فقبضتها، وأعتقتها قبل الدخول لم يصح، وبعده يصح
- ٤٣٩ - إذا طلقت الصغيرة قبل الدخول، فلأبيها العفو عن نصف صداقها
- ٤٤٠ - إذا وهبت زوجها مهرها، ثم وجد ما يسقطه أو ينصفه، رجع عليها بعوضه في أصح الروايتين
- ٤٤١ - قد قدمنا أنها إذا وهبت زوجها المهر، ثم وجد ما يسقطه أو ينصفه، فإنه يرجع عليها بعوضه
- ٤٤٢ - للمرأة منع نفسها حتى تقبض مهرها الحال
- ٤٤٣ - إذا زوج أم ولده، ثم أوصى لها بمهرها الحال في ذمة الزوج صحت الوصية، فإذا عتقت بموت سيدها ملكته، ولم يكن لها منع نفسها حتى تقبضه
- ٤٤٤ - إذا أصدقها خشبا فشقته أبوابا فزادت قيمته، ثم طلقها قبل الدخول، لم يكن له الرجوع بنصفه، ولو بذلت له النصف بزيادته، لم يلزمه قبوله
- ٤٤٥ - إذا تزوج من لا يوطء مثلها، لزمه تسليم مهرها إن طلبت
- ٤٤٦ - إذا تزوجها على دار لغيره يشتريها، ويسلمها إليها صح، ولزمه ذلك
- ٤٤٧ - إذا تزوجها على عبد مطلق يشتريه لها، صحت التسمية اختاره القاضي، وقال: لها الوسط
- ٤٤٨ - إذا قال: أصدقتك هذا الحر، وجب مهر المثل
- ٤٤٩ - وكذا لو أصدقها خمرا، وجب مهر المثل
- ٤٥٠ - إذا أصدقها أمها، وهي جائزة التصرف، صح، وعتقت أمها عقب العقد
- ٤٥١ - إذا زوج ابنه الصغير وضمن المهر وقضاه، فبلغ الابن فطلق قبل الدخول، فالراجع للابن
- ٤٥٢ - إذا تعيب المهر بيد الزوج بفعله، ثم طلق قبل الدخول خيرت: بين رده والمطالبة بنصف قيمته، وبين أخذ نصفه ناقصا، وتضمنه
- ٤٥٣ - إذا تزوجها على خنزير صح، ووجب مهر المثل
- ٤٥٤ - إذا تزوج امرأة نكاحا فاسدا ووطئها مرارا، أو اشترى جارية فوطئها مرارا واستحقت، ولم يكن عالما، [أو وطئ مكاتبته مرارا]، أو وطئ جارية ولده مرارا لم يلزمه إلا مهر واحد
- ٤٥٥ - إذا وطئ ذات محرمه بعقد فاسد، أو شبهة عقد غير عالم بذلك، فلها المهر، سواء كان تحريمها لنسب أو سبب؛ لأنه أتلف عليها منفعة بضعها فلزمه قيمته، كالأجنبي