Lewati ke konten

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل · الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

hlm. 461

  1. كتاب النكاح
  2. ٤٤٨ - إذا قال: أصدقتك هذا الحر، وجب مهر المثل

فَصل

٤٤٧ - إذا تزوجها على عبدٍ مطلقٍ يشتريه لها، صحت التسمية. اختاره القاضي (١)، وقال: لها الوسط.

قال: ولو تزوجها على ثوبٍ مطلقٍ، لم تصح التسمية، ووجب مهر المثل (٢).

والفرق: أن أعلى أجناس الثياب وأدناها غير معلومٍ، فلم يكن الوسط معلومًا لتوقفه عليهما.

بخلاف العبيد، فإن أعلاها الرومي، وأخسَّها الزنجي، وأوسطها السندي، فانصرف الإطلاق إليه (٣).

فَصل

٤٤٨ - إذا قال: أصدقتك هذا الحر، وجب مهر المثل.

ولو أصدقها عبدًا فبان حرًا، وجب لها قيمته لو كان عبدًا (٤).

والفرق: أنه في الأولى سمَّى ما لا يصلح صداقًا فبطل، ووجب مهر المثل، كما لو لم يسمِّ.

بخلاف الثانية فإنه سمَّى ما يصح صداقًا، ولكن تعذر التسليم لما بان

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 461 (Shamela #6534, hlm. urut 450)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.