بخلاف ما إذا جنت هي، فإنها ملكته بالعقد، وتم بالقبض، فجنايتها عليه هدرٌ، كما لو حدث نقصٌ بآفةٍ سماوية (١).
فَصل
٤٥٣ - إذا تزوجها على خنزير صح، ووجب مهر المثل (٢).
ولو خالعها على ذلك صح، ولم يستحق شيئًا (٣).
والفرق: أن البضع متقوَّم حال دخوله في ملك الزوج، بدليل: أن للأب تزويج ابنه الصغير (٤)، وليس له خلع ابنته الصغيرة بشيءٍ من مالها (٥)، ولا فرق إلا أنه حصل له ما له قيمة، وحصل لها ما لا قيمة له، وهو إخراج بضعها من ملك الزوج، فإذا ثبت أنَّ له قيمةً حال دخوله فإذا جعل عوضه ما لا قيمة له، كالخمر والخنزير سقط، ووجب مهر المثل.
بخلاف الخلع، فإن البضع غير متقوَّم حال خروجه من ملك الزوج (٦)،
Rujukan halaman ini:إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 464 (Shamela #6534, hlm. urut 453)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.