Lewati ke konten

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل · الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

hlm. 428

  1. كتاب النكاح
  2. ٣٩٩ - إذا ترافع الزوجان إلى حاكم فأقرا بالزوجية، ثم تجاحداها واختلفا في

بخلاف ما إذا كانت حرةً، فإنها تملك المهر بالعقد، وملك المرأة رقبة زوجها يبطل النكاح (١).

فصل

٣٩٨ - اذا زوّج أمته، ثم أعتقها، ثبت لها الخيار في الفسخ عبدًا كان زوجها أو حرًا، على رواية (٢).

ولو زوج عبده، ثم أعتقه لم يكن له الخيار (٣).

والفرق: أن الأمة يملك سيدها إجبارها على النكاح، فبالعتق يزول الإجبار ويخلفه الاختيار، كالصغيرة يزوجها غير الأب إذا بلغت.

بخلاف العبد، فإن سيده لا يملك إجباره على النكاح (٤).

فصل

٣٩٩ - إذا ترافع الزوجان إلى حاكمٍ فأقرَّا بالزوجية، ثم تجاحداها واختلفا في

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 428 (Shamela #6534, hlm. urut 417)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.