ولو أذن له في التزويج لم ينفذ ذلك العقد حتى يجيزه السيد (١).
والفرق: ما تقدَّم من أن العقد إنما كان لحق السيد، فإذا أعتقه زال حقه.
وأما إذنه في التزويج فلا يزيل حقه؛ لأن الحق له قبل الإذن وبعده، فلا يصير الحق للعبد، فلم ينفذ النكاح بذلك، نعم بالإذن يملك العبد ابتداء النكاح، فيملك إجازته كالحرّ (٢).
فصل
٣٩٧ - إذا أذن لعبده أن يتزوَّج، ويكون الصداق رقبته، وكانت الزوجة أمةً صحَ (٣).
وإن كانت حرةً لم يصح (٤).
والفرق: أنها إذا كانت/ أمة لا تملك المهر، وإنما يملكه سيدها، [٤٧/أ] وملك السيد رقبة زوج أمته لا يبطل النكاح.
Rujukan halaman ini:إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 427 (Shamela #6534, hlm. urut 416)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.