Lewati ke konten

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل · الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

hlm. 437

  1. كتاب النكاح
  2. ٤١٣ - إذا تزوج رجل امرأة، وابنه بنتها، فزفت زوجة كل منهما إلى الآخر جهلا وخطأ، وعلم الوافى منهما أولا، انفسخ بوطء الأول نكاح كل منهما، وحرمت زوجته عليه على التأبيد، ولزمه للتي وطئها مهر مثلها، ويلزم الواطى أولا لزوجته أولا نصف ما سمى لها

بخلاف العبد، فإنه لا يملك، فهو كالأجنبي (١).

فصل

٤١٢ - يحرم على الأب الحر تزوج جارية ابنه (٢).

ولا يحرم على ابنه الحر تزوج أمة أبيه (٣).

والفرق: ما سبق (٤) من أن للأب في مال ابنه شبهة ملك.

وليس للابن في مال أبيه تلك الشبهة (٥).

فصل

٤١٣ - إذا تزوَّج رجلٌ امرأةً، وابنه بنتها، فزفت زوجة كلٍّ منهما إلى الآخر جهلًا وخطأ، وعُلِمَ الوافى منهما أولًا، انفسخ بوطء الأول (٦) نكاح كل منهما، وحرمت زوجته عليه على التأبيد، ولزمه للتي وطئها مهر مثلها، ويلزم الواطى أولًا لزوجته أولًا نصف ما سمَّى لها.

ولا يلزم الوائى أخيرًا شيء (٧) مما سمَّى لزوجته.

بيان ذلك، وبه يحصل الفرق: أن الأولى إذا وطئت وكان واطؤها الأب، فإنها تفسير منكوحة أبي زوجها، وإن كان الابن فإنها تصير حليلة ابن زوجها، وكل (٨) منهما حرام عليه على التأبيد، فلذلك انفسخ النكاحان،

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 437 (Shamela #6534, hlm. urut 426)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.