بخلاف الخشب ونحوه، فإنه لا يجيء منه بعد الشق ما كان يجيء منه قبله، فهو زائدٌ من وجهٍ، ناقصٌ من وجهٍ آخر (١).
فَصل
٤٤٥ - إذا تزوَّج من لا يوطء مثلها، لزمه تسليم مهرها إن طلبت (٢).
ولا يلزمه نفقتها (٣).
والفرق: أن الصداق ملكته عليه في مقابلة ملكه البضع، فلزمه تسليمه، كالكبيرة (٤).
بخلاف النفقة، فإنها في مقابلة التمكين، وذلك متعذرٌ من جهة الصغيرة (٥).
فَصل
٤٤٦ - إذا تزوجها على دارٍ لغيره يشتريها، ويسلمها إليها صح، ولزمه ذلك (٦).
ولو باع دارًا لغيره على أن يشتريها، ويسلمها لم يصح (٧).
والفرق: أن عقد النكاح يبقى مع استحقاق المهر المعين وفوات تسليمه، فإذا كان فوت تسليمه لا يمنع بقاء العقد لم يمنع صحة تسميته، فإن