Lewati ke konten

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل · الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

hlm. 459

  1. كتاب النكاح
  2. ٤٤٦ - إذا تزوجها على دار لغيره يشتريها، ويسلمها إليها صح، ولزمه ذلك

بخلاف الخشب ونحوه، فإنه لا يجيء منه بعد الشق ما كان يجيء منه قبله، فهو زائدٌ من وجهٍ، ناقصٌ من وجهٍ آخر (١).

فَصل

٤٤٥ - إذا تزوَّج من لا يوطء مثلها، لزمه تسليم مهرها إن طلبت (٢).

ولا يلزمه نفقتها (٣).

والفرق: أن الصداق ملكته عليه في مقابلة ملكه البضع، فلزمه تسليمه، كالكبيرة (٤).

بخلاف النفقة، فإنها في مقابلة التمكين، وذلك متعذرٌ من جهة الصغيرة (٥).

فَصل

٤٤٦ - إذا تزوجها على دارٍ لغيره يشتريها، ويسلمها إليها صح، ولزمه ذلك (٦).

ولو باع دارًا لغيره على أن يشتريها، ويسلمها لم يصح (٧).

والفرق: أن عقد النكاح يبقى مع استحقاق المهر المعين وفوات تسليمه، فإذا كان فوت تسليمه لا يمنع بقاء العقد لم يمنع صحة تسميته، فإن

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 459 (Shamela #6534, hlm. urut 448)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.