Lewati ke konten

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل · الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

hlm. 462

  1. كتاب النكاح
  2. ٤٥١ - إذا زوج ابنه الصغير وضمن المهر وقضاه، فبلغ الابن فطلق قبل الدخول، فالراجع للابن

حرًا، فصار كتلف الصداق المعين قبل قبضه، وهناك يستحق مثل المثلي، وقيمة المتقوم، فكذا هنا (١).

فَصل

٤٤٩ - وكذا لو أصدقها خمرًا، وجب مهر المثل.

ولو أصدقها عصيرًا فبان خمرًا، وجب لها مثله (٢) والفرق: ما تقدَّم (٣).

فَصل

٤٥٠ - إذا أصدقها أمَّها، وهي جائزة التصرف، صحَّ، وعتقت أمُّها عقب العقد.

ولو كانت صغيرةً فزوجها أبوها على ذلك، لم تصح التسمية.

والفرق: أن الجائزة التصرف يصح أن تشتري أمَّها فتعتقها، فكذا إذا رضيت بها صداقًا.

بخلاف الصغيرة، فإنها محجورٌ عليها، وأبوها إنما يملك تصرفًا في منفعةٍ، وليس في ذلك إلا ضررٌ (٤).

فَصل

٤٥١ - إذا زوج ابنه الصغير وضمن المهر وقضاه، فبلغ الابن فطلَّق قبل الدخول، فالراجع للابن (٥).

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 462 (Shamela #6534, hlm. urut 451)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.