Lewati ke konten

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل · الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

hlm. 430

  1. كتاب النكاح
  2. ٤٠٢ - قد تقدم: أن أحد المعتقين لا يجوز له الانفراد بتزويج المعتقة

فصل

٤٠١ - إذا أعتقا أمةً لم يجز لأحدهما تزويجها بغير إذن الآخر (١).

ولو كان لحرة أخوان زوَّجها أحدهما (٢).

والفرق: أن كلَّ واحد من المعتِقَين لا ولاية له إلا على قدر ما أعتق، فلم يجز أن يزوجها وحده؛ لأنه يكون مزوجًا لمن لا ولاية له عليه (٣).

بخلاف الأخوين، فإن كل واحدٍ منهما أخٌ لها، فيصح انفراده بتزويجها، كما لو كان وحده (٤).

فصل

٤٠٢ - قد تقدَّم: أن أحد المعتِقَين لا يجوز له الانفراد بتزويج المعتقة (٥).

ولو أعتق جاريةً ومات، وله ابنان، جاز لكلٍّ منهما الانفراد بتزويجها (٦).

والفرق: ما تقدَّم قبله.

فإن أعتق اثنان عبدًا، ثم أعتق (٧) جاريةً، ثم مات، لم ينفرد أحد معتقيه بتزويجها، كما لو أعتقاها؛ لأن ولاءهما عليها كولايتهما على معتقها (٨).

فإن أعتق نصف أمةٍ وبقي الباقي رقيقًا، لم يجز لمعتق نصفها، ولا

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 430 (Shamela #6534, hlm. urut 419)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.