Lewati ke konten

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل · الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

hlm. 443

  1. كتاب النكاح
  2. ٤٢٣ - إذا أرادت المرأة أن تتزوج بعنين، أو مجبوب، لم يكن لوليها منعها

يتضمن اختيارًا (١).

فصل

٤٢٢ - إذا قال لموليته: أريد أن أزوجك فلانًا، فقالت: غيره أولى، لم يكن إذنًا.

ولو زوَّجها، ثم قال ذلك، فقالت: قد كان غيره أولى، كان إجازةً.

والفرق: أنها في الأولى أخبرت أن رأيها غير ذلك العقد، فلم تكن راضيةً به، فلم تكن آذنةً.

بخلاف الثانية/، فإنها أخبرت بأنها ترى غيره، لكن سكتت عن رده، [٥٠/أ] فكان إمضاء (٢).

فصل

٤٢٣ - إذا أرادت المرأة أن تتزوج بعنِّينٍ (٣)، أو مجبوبٍ (٤)، لم يكن لوليها منعها.

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 443 (Shamela #6534, hlm. urut 432)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.