Lewati ke konten

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل · الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

hlm. 426

  1. كتاب النكاح
  2. ٣٩٦ - قد ذكرنا: أنه إذا أعتقه جاز النكاح

كتاب النكاح

فصل

٣٩٥ - إذا تزوج العبد بغير إذن سيده، وقلنا: يقف على إجازته، فأعتقه، جاز النكاح.

ولو اشترى شيئًا بغير إذنه، فاعتقه، لم يجز الشراء (١).

والفرق: أن عقد النكاح أوجب الحلَّ، بدليل: ما لو كان بإذن سيده حلَّ وعقده [كان] (٢) نافذًا، وإنما امتنع لحق المولى، فإذا زال حقه بالعتق صح ولزم.

بخلاف الشراء، فإن العقد أوجب الملك للسيد، بدليل: أنه لو كان بإذنه حصل الملك له، وبعد العتق لم يتجدد للعبد ملك، فلو نفذناه لكان غير ما أوجبه العقد، وذلك لا يجوز، فافترقا (٣).

فَصل

٣٩٦ - قد ذكرنا: أنه إذا أعتقه جاز النكاح (٤)

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 426 (Shamela #6534, hlm. urut 415)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.