Lewati ke konten

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل · الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

hlm. 442

  1. كتاب النكاح
  2. ٤٢١ - إذا أسلم وتحته خمس نسوة، فطلق إحداهن، كان اختيارا لها

ولو أعتقت إحداهن في حال كفرها، ثم أسلمت، ثم أسلم البواقي، لم يكن له التخير من الإماء (١).

والفرق: أنها في الأولى اجتمعت معه في حال الإسلام وهي أمة، والباقي إماء، ثم طرأ العتق بعد ذلك، فلم يفصلهنَّ حال الاجتماع معه في الإسلام، فلهذا يتخير من الجميع.

بخلاف ما إذا عتقت في حال الكفر، ثم أسلمت، ثم أسلمن، فإنها اجتمعت معه في الإسلام حرةً، فصار كما لو أسلم وعنده حرةٌ وإماءٌ، فإنه يبطل نكاح الإماء؛ لأنه مستغنٍ بالحرة عن التزويج بالإماء (٢).

فصل

٤٢١ - إذا أسلم وتحته خمس نسوة، فطلَّق إحداهن، كان اختيارًا لها.

ولو ظاهر منها، أو آلى (٣)، أو قذفها، لم يكن اختيارًا (٤).

والفرق: أن الطلاق لا يكون إلا لزوجةٍ، فيكون اختيارًا.

بخلاف الظهار والإيلاء، والقذف، فإنه يكون لزوجةٍ وأجنبيةٍ (٥)، فلم

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 442 (Shamela #6534, hlm. urut 431)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.