Lewati ke konten

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل · الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

hlm. 457

  1. كتاب النكاح
  2. ٤٤٢ - للمرأة منع نفسها حتى تقبض مهرها الحال

بخلاف تلك المسائل، فإن ماله عاد إليه بعينه (١).

فَصل

٤٤١ - قد قدَّمنا (٢) أنها إذا وهبت زوجها المهر، ثم وجد ما يسقطه أو ينصفه، فإنه يرجع عليها بعوضه.

ولو أبرأته منه لم يرجع عليها. في أصح الروايتين (٣).

والفرق: أنها في الأولى حصل لها الصداق، ثم عاد إلى الزوج بعقدٍ مستأنفٍ، فهو كما لو اشتراه منها.

وفي الثانية، أسقطت حقها، فكأنه لم يفرض لها شيءٌ (٤).

فَصل

٤٤٢ - للمرأة منع نفسها حتى تقبض مهرها الحال (٥).

وليس للبائع منع تسليم المبيع حتى يقبض ثمنه، بل (٦) يجبر على تسليمه قبل قبض ثمنه (٧).

والفرق: أنه لو تعذَّر تسليم الثمن أمكن الرجوع في المبيع.

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 457 (Shamela #6534, hlm. urut 446)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.