Lewati ke konten

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

  1. كتاب المياه

كتاب المياه

Baca bab ini

  1. ١ - إذا ألقي في الماء تراب، فتغيرت إحدى صفاته لم يسلبه الطهورية
  2. ٢ - إذا جرى الماء على معدن الكبريت، ونحوه، فتغير لم يتأثر
  3. ٣ - إذا ألقي في الماء ملح مائي، فغيره لم يتأثر
  4. ٤ - إذا لاقت نجاسة قلتي ماء، ولم يتغير لم ينجس
  5. ٥ - إذا زال تغير القلتين طهرتا
  6. ٦ - إذا وقع في قلتين رطل من بول كلب ولم يتغيرا، جاز استعمالهما غرفة غرفة
  7. ٧ - إذا ولغ الكلب في إناء فيه قلتان، فالإناء والماء طاهران
  8. ٨ - اتخاذ الآنية من النقدين حرام
  9. ٩ - إذا اشتبه طهور بنجس تحرى، وشرب إن اضطر
  10. ١٠ - يصلي بالتيمم عند اشتباه الماء صلاة واحدة
  11. ١١ - إذا قال ثقة: ولغ هذا الكلب في هذا الإناء، وقال آخر: بل ذلك، ولم يوقتا، حكم بنجاستهما
  12. ١٢ - يصح الوضوء للصلاة قبل دخول وقتها
  13. ١٣ - الترتيب بين أعضاء الوضوء واجب
  14. ١٤ - إذا توضأ لنافلة صلى به فريضة
  15. ١٥ - يجوز المسح في الطهارة الصغرى على الخف، والجرموق والعمامة
  16. ١٦ - المسح على ما تقدم مؤقت، بخلاف الجبيرة
  17. ١٧ - إذا لبس الخف في إحدى رجليه قبل غسل الأخرى، لم يجزئه المسح
  18. ١٨ - إذا لبس الخفين على غير طهارة، ثم أحدث وتوضأ، ونزعهما قبل
  19. ١٩ - يصح الوضوء قبل الاستنجاء، دون التيمم
  20. ٢٠ - إذا أمسك المستجمر الحجر بيمينه، وذكره بيساره، فأمره على الحجر لم يكره
  21. ٢١ - خروج يسير الدم من السبيلين ينقض الوضوء
  22. ٢٢ - كثير النجاسة من غير السبيلين ينقض، دون يسيرهما
  23. ٢٣ - خروج يسير النجاسة من غير السبيلين لا ينقض
  24. ٢٤ - خروج الدودة من أحد السبيلين ينقض
  25. ٢٥ - نزول الدم الناقض إلى قصبة الأنف ينقض
  26. ٢٦ - لمس المرأة لشهوة ينقض
  27. ٢٧ - مس الرجل ذكر الخنثى المشكل ينقض
  28. ٢٨ - مس المرأة قبل الخنثى المشكل ينقض
  29. ٢٩ - مس الذكر ينقض الوضوء
  30. ٣٠ - أكل لحم الجزور بنقض
  31. ٣١ - يجوز وطء من عليها غسل جنابة
  32. ٣٢ - إذا دخل في الصلاة متيمما، فوجد الماء في الصلاة بطلت، واستأنفها
  33. ٣٣ - إذا [وجد ماء] يكفي بعض طهره لزمه استعماله، ثم تيمم للباقي
  34. ٣٤ - إذا تيمم الجريح لجرحه، وجب معه المسح في رواية
  35. ٣٥ - إذا نوى بتيممه الحدثين، ثم أحدث حدثا أصغر، بطل تيممه للأصغر، دون الأكبر
  36. ٣٦ - إذا انقطع دم الحائض فتيممت لإباحة وطئها، ثم أحدثت لم يمنع ذلك وطأها بالتيمم
  37. ٣٧ - صوف الميتة وشعرها طاهر
  38. ٣٨ - إذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت
  39. ٣٩ - لا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة
  40. ٤٠ - يطهر بول الغلام الذي لم يأكل الطعام بنضحه
  41. ٤١ - الحيض يمنع وجوب الصلاة
  42. ٤٢ - يلزم المرأة نقض شعرها لغسل الحيض
  43. ٤٣ - إذا انقطع دم الحائض صح الصوم منها
  44. ٤٤ - لأقل الحيض حد