إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل
كتاب المياه
- ١ - إذا ألقي في الماء تراب، فتغيرت إحدى صفاته لم يسلبه الطهورية
- ٢ - إذا جرى الماء على معدن الكبريت، ونحوه، فتغير لم يتأثر
- ٣ - إذا ألقي في الماء ملح مائي، فغيره لم يتأثر
- ٤ - إذا لاقت نجاسة قلتي ماء، ولم يتغير لم ينجس
- ٥ - إذا زال تغير القلتين طهرتا
- ٦ - إذا وقع في قلتين رطل من بول كلب ولم يتغيرا، جاز استعمالهما غرفة غرفة
- ٧ - إذا ولغ الكلب في إناء فيه قلتان، فالإناء والماء طاهران
- ٨ - اتخاذ الآنية من النقدين حرام
- ٩ - إذا اشتبه طهور بنجس تحرى، وشرب إن اضطر
- ١٠ - يصلي بالتيمم عند اشتباه الماء صلاة واحدة
- ١١ - إذا قال ثقة: ولغ هذا الكلب في هذا الإناء، وقال آخر: بل ذلك، ولم يوقتا، حكم بنجاستهما
- ١٢ - يصح الوضوء للصلاة قبل دخول وقتها
- ١٣ - الترتيب بين أعضاء الوضوء واجب
- ١٤ - إذا توضأ لنافلة صلى به فريضة
- ١٥ - يجوز المسح في الطهارة الصغرى على الخف، والجرموق والعمامة
- ١٦ - المسح على ما تقدم مؤقت، بخلاف الجبيرة
- ١٧ - إذا لبس الخف في إحدى رجليه قبل غسل الأخرى، لم يجزئه المسح
- ١٨ - إذا لبس الخفين على غير طهارة، ثم أحدث وتوضأ، ونزعهما قبل
- ١٩ - يصح الوضوء قبل الاستنجاء، دون التيمم
- ٢٠ - إذا أمسك المستجمر الحجر بيمينه، وذكره بيساره، فأمره على الحجر لم يكره
- ٢١ - خروج يسير الدم من السبيلين ينقض الوضوء
- ٢٢ - كثير النجاسة من غير السبيلين ينقض، دون يسيرهما
- ٢٣ - خروج يسير النجاسة من غير السبيلين لا ينقض
- ٢٤ - خروج الدودة من أحد السبيلين ينقض
- ٢٥ - نزول الدم الناقض إلى قصبة الأنف ينقض
- ٢٦ - لمس المرأة لشهوة ينقض
- ٢٧ - مس الرجل ذكر الخنثى المشكل ينقض
- ٢٨ - مس المرأة قبل الخنثى المشكل ينقض
- ٢٩ - مس الذكر ينقض الوضوء
- ٣٠ - أكل لحم الجزور بنقض
- ٣١ - يجوز وطء من عليها غسل جنابة
- ٣٢ - إذا دخل في الصلاة متيمما، فوجد الماء في الصلاة بطلت، واستأنفها
- ٣٣ - إذا [وجد ماء] يكفي بعض طهره لزمه استعماله، ثم تيمم للباقي
- ٣٤ - إذا تيمم الجريح لجرحه، وجب معه المسح في رواية
- ٣٥ - إذا نوى بتيممه الحدثين، ثم أحدث حدثا أصغر، بطل تيممه للأصغر، دون الأكبر
- ٣٦ - إذا انقطع دم الحائض فتيممت لإباحة وطئها، ثم أحدثت لم يمنع ذلك وطأها بالتيمم
- ٣٧ - صوف الميتة وشعرها طاهر
- ٣٨ - إذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت
- ٣٩ - لا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة
- ٤٠ - يطهر بول الغلام الذي لم يأكل الطعام بنضحه
- ٤١ - الحيض يمنع وجوب الصلاة
- ٤٢ - يلزم المرأة نقض شعرها لغسل الحيض
- ٤٣ - إذا انقطع دم الحائض صح الصوم منها
- ٤٤ - لأقل الحيض حد