Lewati ke konten

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل · الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

hlm. 157

  1. كتاب المياه
  2. ٤٤ - لأقل الحيض حد

بخلاف الصلاة والطواف، فإن من شرطهما الطهارة.

ولأن حدث الجنابة مع كونه أخف من حدث الحيض يمنعهما، فهو بطريق الأولى (١).

فَصل

٤٤ - لأقل الحيض حدُّ (٢).

ولا حدَّ لأقل النفاس (٣).

والفرق: أنه بالحيض تعلم براءة الرحم، فوجب تقدير أقله وأكثره، ليحكم بانقضاء العدة به.

بخلاف النفاس، فإنه قد ثبت وجوب الغسل، وبراءة الرحم بالولادة، لا بالنفاس، فلا حاجة إلى تقدير أقله (٤).

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 157 (Shamela #6534, hlm. urut 146)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.