Lewati ke konten

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل · الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

hlm. 142

  1. كتاب المياه
  2. ٢٤ - خروج الدودة من أحد السبيلين ينقض

وخروج يسير البول والغائط من غيرهما ينقض (١).

والفرق: أن يسير نجاسة غيرهما معفو عنه؛ لما رواه الدارقطني، وقد تقدم (٢).

بخلاف البول والغائط، فإنهما أفحش النجاسات وأغلظهما، فسوي بين يسيرهما وكثيرهما؛ لزيادة فحشهما.

فَصل

٢٤ - خروج الدودة من أحد السبيلين ينقض (٣).

وخروجها من الجرح لا ينقض. على اختيار الخرقي (٤) (٥).

والفرق: أن الخارجة من السبيل متولدة من النجاسة فتكون نجسة، ولا فرق بين يسير النجاسة وكثيرها من السبيلين.

بخلاف الجرح، فإن الناقض منه يشترط كثرته، والدودة يسيرة، فافترقا (٦).

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 142 (Shamela #6534, hlm. urut 131)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.